شرح الدره

اشارة

نام كتاب: شرح الدره

نويسنده: نجفى، كاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر

ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء

تاريخ وفات مؤلف: 1323 ه ق

زبان: عربى

موضوع: فقه فتوايى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 1

تاريخ نشر: ه ق

ص: 1

المقدمة

شرح الدرة

آية اللّه العظمى الشيخ عباس بن الشيخ الحسن كاشف الغطاء" قدس سره"

مكتبة كاشف الغطاء النجف الأشرف

1423 ه 2003 م

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

حمداً لك اللهم بارئ النسم و الحمد للحامد من خير النعم وفقت احساناً و فضلًا و منن خير النجل جعفر و ابن الحسن ذاك الفتى المذنب عباس و من أدرك من كشف الغطاء كل حسن و درة المهدي أكرم الورى جرى لها مترجماً كما جرى أي بها جبريل ان لم ينزل فصاعداً يرفعها إلى علا

ص: 2

و اللّه يقضي بالرحيق المترع لي و له بالمحل الأرفع

القول في الطهارة

[في المياه و أحكامه]

اشارة

الماء ما سمى ماء مطلقا فضلًا على الناس طهوراً خلقا و خبر ما به المليك انعما من سابغ الأرض و من قطر السما و لا يكون بخساً إلا إذا أصابه من نجس العين قذى و إنما يبخس لو تغيرا حلول ما حل به فغيرا في اللون أو في الطعم أو في الريح لا غيرها حساً على الصحيح و قد درى التغير في النجاسة جمع و ما في قولهم نفاسة و ان أصاب طاهراً تنجسا فحكمه قيل به قد اكتسا و خصه بلونه متى امتزج و الأشهر التطهير فيه للحرج أو كان دون الكر راكداً و قد لاقه شي ء نجسس و ان ورد و اعتبر التغير بعض السلف في الغرض كالماضي خلاف الاعرف و زاعم التفضيل بين الوارد و غيره يرمي بفقد الشاهد و يشكل الإطلاق فيما قد ورد و نصره الأولى ببعض و الأسد و ما على و كان فوق الوارد طهر إذا سال بقول واحد و كل ماء راكد قد اتصل في نجس و ان علا به الفعل و قيل في نجاسة الملاقي و الطهر في العالي على الإطلاق و يستوي البر و ما عن ذاك شف في تابع الماء ما جرى و ما وقف و ما أبى إطلاق لفظ الجاري فحكمه حكم القليل الطاري و بعض استثنى الذي منه وقف موضوعاً أو حكماً كما في المختلف و اعتبر ابن الحسن المطهر كرية الجاري بضد الأكثر فالبئر كالجاري طهوراً مطلقا لا يقبل التنجيس من محض اللقا و انكر العصمة فيها من غبر و الكر في عصمتها البعض اعتبر كذاك عين مائها فيها ركد و خارج رشحاً كنز و ثمر و يشكل الأمر به متى وقف و من أبى تطهيره أعطى النصف و الوكف من ماء السماء المنهمر طهر بلا ريب و ان لم ينحدر و الغيث لا ينجس إلا ما انقطع كذاك و الحمام ان كر جمع و الاجود اشتراط قدر الكر فيه مع المنبع حيث يجري و عصمة المنبع لا الحياض يلزم في الأولى بلا اعتراض و الكر ألف وزنة و مائتا رطل بأرطال العراق قد أتى و الرطل وزنا و الصحيح الشاهد تسعون مثقالًا عليها واحد و ذلك المثقال شرعاً حد فيه ثلاث أرباع القديم الصيرفي أو وزن رطل مائة من درهم بعد ثلثين بعد محكم و الدرهم المعني على ما في الأثر ست دوانيق بقول مشتهر ثمان حبات شعير دانق أواسط الحب عليها صادق و سبعة من شعر البرذون لحبة قدراً بلا تخمين و ان فزعت طالباً للراحة فحدد المعصوم بالمساحة و اجنح لمختار الشهيد الثاني لواضح الحجة و البرهان

ص: 3

من قرن الاشبار بالانصاف تنكب العدل بلا انصاف و كل بعد عنه بالاشبار سبعة انصاف على المختار تبلغ اشبار ثلاثة بلا ثمن و اربعين شبر كملا و ذاك بالقرب و بالرأي القوي سبعة و عشرون بشبر المستوي و جاء في الإبعاد أقوال أخر نهج ما دون عين و أثر و هو على التحقيق لا التقريب على الخيار لا على الترتيب و الشيخ في استبصاره قد رتبا يقدم الوزنة فأبدى عجبا و يستوي الإشكال فيما نصف و مستوي السطوح و المختلف مدوراً منبسطا مربعا في صدقه اضحت سواء شرعا يطهر النابع لو تغيرا زوال ذلك العارض الذي طرا و ان يكن من جنسه ما اتصلا فدائم النبع يزيح العللا و غيره الضال ما لا ينفعل عادم تغير إذا به وصل و اعتبر الدفعة بعض السلف و ليس يخلو وجهه من كلف و في اعتبار المزج زائد على نواصل الماءين قول قد علا و الكر لا يطهر بالزوال و لا الأقل منه بالاكمال و الحكم لا طهر له و ان قضى للأصل بالطهر الإمام المرتضى و هو قوي الوجه لو لا ما اشتهر من نفي إطلاق البلوغ المعتبر و تطهر البئر على المشهور بنزحها للثور و البعير و المسكر المائع بالأصل و ما في حكمه كذا مغلظ الدما و للمنى و الذي نصاً فقد و كل تغيير به الماء فسد و ان يزل عنها بماء نبعا من قعرها فالمطهر فيه شرعا فإن طغى الماء فجي ء بأربعة تمنح يومها موزعة و ليس يغني دونها من العدد و في النساء كفاية المعتمد و ماؤها متى انتهى ثمّ ظهر لا نزح للخارج اينما استقر و نزح كر كامل للبقرة و الخيل و البغال ثمّ الأحمرة و نزح سبعين من الدلاء معتادة في مثل ذاك الماء لموت إنسان و اطلاق الخبر يعم موت مسلم و من كفر و استثنى معصوما و من قد سبقا عليه فرض الغسل و أبقى من بقي و الدلو هجري و غيره كفى و بعضهم لغير ما اعتيد نفى و نزح خمسين لرطب العذرة و الدم ان يكثر و إلا عشرة للهر و الكلب و شبهه و في بول الرجال أربعين فانزف و قيل بالأقل و المشتهر خلافه بل و عليه الأكثر و أنزح ثلاثين لماء المطر مخالطاً أعيان ما في الخبر و في سواها ما سوى المخالط لأحكم و المطلق كالمغالط و اكتف بالسبع لمجنب ولج مرتمساً و الكلب ان حيا خرج و الطير ان مات عدا العصفور و بول مفطوم من الذكور وفارة في الماء قد تفسخت أو سقطت فيه و فيه انتفخت

ص: 4

فإن فقدت شروطها فأثبت ثلاثة لموتها كالحية أو وزغاً كما أتى أو عقربا فالحكم فيه هكذا ان وجبا و الخمس في ذرق الدجاج قد جعل و خص بالجلال إذا سواه جل أمّا العصافير و بول المرتضع فواحد في كل واحد شرع و يتبع المائح و الدلو الرشا للبئر و الطهر لهاتيك مشى و الشرط في النزح ذهاب و مائع من قذر مع التوالي و التبع و في اختلاف الجنس كرر و ذر حال اتفاق في فتاوى الأكثر و تطهر البئر بغير ما سلف من وضع معصوم أو الغيث هتف و اختلف التقدير في الأخبار و الكل للندب على المختار و الفصل بين البئر و البالوعة سن اختياراً اسنة متبوعة وحده باليد خمسة اذرع في صلب ارض و علو منبع و سبعة ان فقد الأمران و ليس من حجر مع التداني

ص: 5

القول في الماء المضاف و الأسئار

ما ليس بالمطلق المضاف يدعي كماء الورد و الخلاف فمنه ممزوج و منه معتصر و منه ما باسم المصعد اشتهر كماء ورد و كماء و عسل و ماء رمان عن الحب انفصل و ينجس القليل و الكثير منه و لا يشترط التعبير ان نجسا لا في عدا جارٍ على على الملاقي بانفاق من خلا و الواقف العالي له الحكم شمل و قيل لا فيه و في الطول خلل و طهره ان عاد ماءً مطلقا كطهره و القول فيه سبقا و ان يكن مساوياً للماء فالأجود الترك بلا استثناء و ناقص كمل بالمضاف و لم يبدل أحد الأوصاف طهر به ما بقي الاسم فما من جرح فيه إذا سمى بما و ليس شي ء منه يرفع الحدث و لا يزيل حكم شي ء من خبث و القول بالرفع بماء الورد و صحة الطهر به لا يجدي و الخبر المروي عن أبي الحسن مؤول و طرحه هو الحسن و جوز الغسل بكل مائع من خبث بعض بغير قاطع و مائع ليس بمطلق و لا من المضاف كالمضاف جعلا و زاده بمطلق لن يطهرا و ان على الماء عليه و جرا

القول في الأسئار

و ليس في الأسئار غير طاهر و خص بالتنجيس سؤر الكافر و منه من على الثلاثة اعتمد و انكر الحق صريحا و جحد و قال بالبعض من الاثنى عشر ودان في الباقي و لو زاد كفر و الكلب و الخنزير لكن اجتنب محرماً نزها و لا يجب و استثنى من ذلك سؤر المؤمن فانه أفضل من ماء قنى و الندب للأنثى كذا و الحكم عم إلا لسؤر حائض أو متهم

القول فيما يتطهر به

و كلما ليس بطاهر فلا يصلح للتطهير قولًا مرسلا أو يبطل الغسل به و الغسلا و ان لمضطر فرضت الفعلا و يبطل الغسل به و الغسل و لا المضطر يصح الفعل الظن في التنجيس بالرأي القوي لا يوجب الترك له و ان روى و لا كذا المغصوب إذ يزيل و ليس للرفع به سبيل و من نسي أو جهل الغصب فلا بأس و قد صح الذي قد فعلا و الجهل بالحكم كذا في المشتهر و الأوفق المنع لوجه معتبر و كل ماء رافع للأصغر فهو طهور عندنا فاستبصر و هكذا مستعمل في الأكبر على الأصح بيننا و الأشهر و تستوي الاغسال فيما زبرا نحو استواء واقف و ما جرى

ص: 6

و منه ما عن المحل انفصلا قبل تمام الغسل فيما غسلا و كلما استعمل في رفع الخبث فباتفاق ليس يرفع الحدث و الأوفق الرفع و لا اتفاق و العكس أولى و به الوفاق و ظاهر النظم هو الشمول لا يستوي الكثير و القليل و هل يزيل خبثاً قول نشأ من طهره و القول فيه قد نشأ فقائل بأنه المختلط و حكمه حكم المضاف المنضبط و منهم من للطهور حققا معتمداً فيه و لو قبل النقا في مطلق الغسل أو الأخيرة و الغسلة البتراء للضرورة و معظم الأصحاب ينفون البقا جرياً مع الناقل عنه مطلقا فينجس الماء و يطهر المحل إذا أتم الغسل و الغسل انفصل و طهر ما بعقبه طهر المحل عندي قوي و على المنع العمل و زيد في المقام أقوال أخر فحد رشه الوجه برد و نظر و الطهر من بعد انقطاع الأصل لا يقبل ما عن المحل انفصلا و كلما للغسل قد تخلفا في مطلق المغسول فالشرع عفا و ان أصاب مائعاً ما انفصلا فالطهر ان قلنا به أو لا فلا و ماء الاستنجاء طاهر إذا لم يتغير وصف أو يصيب إذا من خارج و منه ما تعدى عن مخرج و الحكم لا يعدى عن غائط لجاره أو للمني بلا كلام و عن الوجه غنى و قال بالعفو عدا من طهره فيما سوى النذر تزول الثمرة و المنع من غسالة الحمام لأنها في عرصة الأوهام و جاء من فصل اغتسال الناصب تسيل أو منهم في الغالبة و الطهور لما قام فيه الأصل للنهي في الأخبار صح الحمل فابنِ على الأصل و لكن اجتنب حزماً و في الأشهر تركها يجب

القول في أحكام المشتبه

مشتبه بغيره لا ينحصر كعام الشبهة دون المنحصر و ليس للحصور حد فاجتنب ما شك في انحصاره عرفا نصب فإن يكن بغير طهر التبس فليس للتطهير فيه ملتمس و لا أرى في الفحص من لزوم عن طاهر لم يك بالمعلوم و ان أصاب طاهراً فطاهر و ليس للتنجيس وجه ظاهر و لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع و ليس هكذا الخبث للنص و الأصل الذين الزما اراقة الماءين و التيمما و ان بغصب يلتبس و يشتبه كان بحكم الأصل ذاك المشتبه لم يجز في وضوء أو في غسل و المفزع الصعيد عند الكل لكن يزيل خبثا بالغسل و اثما يغدو بسوء الفعل و ليس في ذلك للمعاقبة من اثر قط بلا مشاغبة و كل فرد منهما على البدل طهر به منفعلا كيف حصل و لا أرى اراقة الماء تجب للرفع في تيمم إذا طلب

ص: 7

و اللبس في فردين لا يحد و ان يكن من النصوص يبدو و الحكم في المضاف عكس ما غصب فاحكم بها و اطلق على القول تصب و ان يكن بالمزج مطلقا فلا لغائب تجيز فيما أصلا و واجد الفردين مهما انسكبا فالطهر بالآخر قطعا وجبا مفد ماله على التيمم و قيل بالخيار في المقدم كذاك غير رافع من مطلق فخص و القول به لا يطلق و استبح المفروض بالتعاقب و غيره في الحكم غير واجب اجز بكل منها الازالة منفرداً و اقصر المقالة و ان يكن مستعملًا للناصبي فلا يجز في اشهر المذاهب

القول في الوضوء

اشارة

لا يجب الوضوء إلا ان يجب مشروطة و ان يكن ندباً ندب و عارض الوجوب كالمنذور و الأصل مثليان في الطهور و ان تقوموا للصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ لحكمه مفصل و الطهر شرط في الصلاة مطلقاً و ما بها كجزئها قد الحق و في صلاة ميت ما شرعا ان صدق الاسم و لم يكن دعا من ذلك المرغمتان عندنا و شذ من ابدى خلافاً معلنا و في سجود الشكر و العزائم قول من العلّة غير سالم و في الطواف الفرض دون المستحب على خلاف بخلاف ما وجب و لا يجوز مس خط المصحف لمحدث بنص تنزيل و في و غيره من مصحف التنزيل لا فرض كالتوراة و الانجيل و تستوي في الحكم أجزاء البدن كظاهر الكف و ما منه بطن و استثنى لتشديد أو مد أو نقط و الشعر و الأظفار من هذا النمط و سنن للحامل إياه بلا مس و للتالي و ان حفظا تلا و ناسخ الذكر الكريم المحكم له بسن الطهر كالمقدم كذاك في الدخول في المساجد و نحوه زيارة المشاهد و كلما شيد من المعابد لقاعد فيها و غير قاعد و هكذا قبور أصحاب الولا للخبر المروي فيه مرسلا و قد أتى في مطلقات السلف استحبابه فيها و هاتيك نفى و لصلاة ميت و ان مرد على النفاق لعموم ما ورد و قبل رفث الطهر للتأهب و بعد فصل الفرض للمعقب و في الدعاء لمقرب النساء و في الجلوس مجلس القضاء و غير ما مر من المناسك من حج أو من عمرة لناسك و حاجة يسعى إليها من طلب و زوجة من رفث إلى من قد خطب و قادم يأتي إلى أهل له حتى يوافي بالسرور أهله و سنة للنوم و وطأ الحامل و للجماع قبل غسل الغاسل و مجنب يريد ان يغسلا و ان ينام قبل ان يغسلا أو كان للأكل و للشرب تعد أو بعد الاحتلام للنوم ضمد

ص: 8

أو قصد العود إلى الجماع للنص و المنقول من إجماع و يستحب عند ذكر الحائض وقت الصلاة بدل الفرائض كذاك ان كانت إرادة أكلا إذا صح في ذاك الحديث نقلا لو لا ابن إسماعيل رب الفضل بين الكليني و بين الفضل و يندب الكون على الطهارة قدم عليه حامداً آثاره و جاء فيه من عبث مستشهداً و طاهراً يمتد عمرا وردا كذلك التجديد للطهور فهو كنور ذر فوق نور يمحص الذنب و يجلب الرضا و قد عفى اللّه به عما مضى و ان يصادف حدثا أو خللا اغنى فلا تعد لذلك العملا و ان يكن وقت الطهور وجبا و قد نوى الندب بما تقربا أعاد حتما بعد ما قد جددا ان كان اخلالًا بدا في المبتدا فاستثنى من إطلاقه الذي ذكر و لو لوجه ما نوى لم يعتبر و كلما لم يجتمع بالأكبر فهو طهور رافع للاصغر و لا بعيد مما به تنفلا للغرض ما وقت الوجوب دخلا يغني عن الواجب فيما يجب من غاية لها الطهور يطلب و ان يكن لغاية الطهر ترك قبل أداء فرضه من دون شك و حسنه الذاتي يكفي في العمل متى نوى القربة صح ما فعل

القول في الأسباب

نواقض الوضوء في رمز العدد و بكل واحد منها فسد بالبول و الغائط و الريح وجب و النوم مثل النوم ما لعقل غلب من سكر أو جنون أو اغماء و غيرها من عارض أو داء و كلما بالحس لا بالحدس ازال إدراك الحواس الخمس و مس ميت و دم النساء كما عليه اغلب الآراء وليت الأحداث ذات المخرج ناقضة للطهر ما لم تخرج من مخرج اصلي أو من عارض ان صار معتاداً لذاك الناقض و حصرها بالطرفين ساقط كقصرها و المدعي مغالط و ما بالاستبراء أو قبل بدا من بلل مشتبه كالمبتدا و فرضه في الحكم حكم البائل و انه ليس من الحبائل و ليس للأنثى من استبراء و ذاك بول بعد للنساء و من بالاستبراء قد ترددا يحكم بالبول متى شي ء بدا و سن في الخارج بعده و في مذي و ودي في الصحيح الاعرف و العلم بالنقاء بعده كمن لم يعلم البرء على الوجه الحسن و القي ء و الرعاف و التحليل و قيل الأخير بالمسيل للدم و الكل بما يستكره و ان خلا منه فليس يكره و فتح احليل و مس المخرج من داخل ان حدثا لم يخرج و مس فرج امرأة و القبلة ان كانت الشهوة فيها العلّة و ترك غسل قبل أو دبر قبل الوضوء ناسيا في الأظهر

ص: 9

و الحكم ان يعيد ما أتى بها إذا به استباح ما قد وجبا و الضحك في الصلاة و القراقر ما لم يكن على الأذى بصابر و هكذا من بعد ظلم و غضب و الاغتياب و لكذب من كذب و خص بالله للمنصوص و في رسول اللّه بالخصوص و مثله لباطل الاشعار إذا انتهى عرفاً إلى الإكثار و للمجوس مع المصافحة و مس اجسام الكلاب النابحة و الشك من بعد الفراغ في خلل أو حدث من بعد أو حال العمل و في زوال القدر للخروج من خلاف من أوجبه و ان وهن و العذر في الوقت إذا ما ارتفعا يعيد ما حال اضطرار صنعا و القول بالأجزاء موهون سوى في المنتقى عذراً له البعض روى و ما مضى من غاية و من سبب يجزيه طهر واحد إذا وجب و لا يعيد الطهر بعد ما حصل متى نوى الغاية صح ما فعل و الأقرب الأجزاء في المندوب و المنع وجه ليس بالمرغوب و ما أتى من دون رفع الحدث لا يجزي في ندبه للمحدث و غيره الأصل له و ان منع لكنما الظاهر انه ارتفع و الاحسن التفضيل ما بين الصور إذ ترتقي عدا إلى إحدى عشر و الطهر من ذي بطن و من ذي سلس إذا توالى داءه لا يلتمس و الرفع لا ينوي فإن كان نوى أعاد في العمد و في الجهل سوى و إنما عليه ان يجددا لما مضى و قد عفا عما بدا و لا يصلي بوضوء واحد فرضين و الناسي له كالعامد و يسبغ الوضوء في كل عمل و دائم الريح له الحكم شمل و يلزم البدار للصلاة بعد الطهر و دائم الأوقات و من رجى فترة داء معرض ينتظر الفترة و المنع رفض و لو تراخى أحد الأمرين بنى على طهارة في البين بدون افساد و لا استدبار و دون عسر الطهر بالتكرار و لا انتقال لاضطراري البدل و ان به النقاء عندي قد حصل و من صحا في الوقت بعد العمل أجزأه الماضي بقول أمثل

القول في أحكام التخلي

الستر للعورة فرض ملتزم فوارها عن كل راء محترم و اللون و الحجم لها محرم فخرج النص و ذاك الاسلم و غيرها من عانة و من فخذ و من عجان فرض سرها نبذ و مل عن القبلة في التخلي معظماً لوجهة المصلي فلا تقابلها و لا تستدبر و النهي للحضر هنا في الأظهر و حرمة الفعل إلى حد النقا فمغربا جاز و جاز مشرقا و الحضرات في مقاديم البدن لا الفرج و الجمع له أمر حسن و النهي لو لا المنع في المشتهر كالنهي في استقبال جرم القمر و في اضطرار جوز و خير و قيل بل عليه ان يستدبرا

ص: 10

و البذل للجهد إذا ما اشتبها في جهة القبلة لا كمن سها و ان تعارض نظرا فقدم ستراً عليها أخذاً بالألزم و ليس للتقديم وجه بعد ما قد كان كل منهما محرما و اغسل بماء مخرج البول و لا تبتغي في ذلك عنه بدلا و ان يكن اعوز ماء فالحجر ينوبه قيل و عكسه اشتهر و القول بالمرأة عندي أضل و ثنِّ حزماً و الثلث أفضل و اعتبر المثلين في المقدار فانه الأشبه في الأخبار و عدد الغسل إذ البول سوى كذاك من غير المحل ان جرا و ليس للأغلف كشف البشرة في الغسل و البترا له مطهرة و أنت في الآخر بالحيارى ما بين غسل منه و استجمار و قيل مهما وجد الماء اقتصر عليه فرضا و هو غير مشتهر إلا إذا كان تعدى المخرجا فعين الغسل لما قد خرجا لغير ما اعتيد بذاك البارز و قيل عرفا ليس بالمجاوز و ما به شك الخروج قد حصل عن حده فمثل ما على المحل و الحد في الغسل هو النقاء و اختلفت في غيره الآراء من زاعم متى نقى دون العدد لا يلزم التثليث حكما مطرد و القول بالاكثر من ذاك و من ثلاثة سنة به قول فمن و حكمه الإكمال ان كان نقا من قبله في كل فرد مطلقا أو النقا و ان ترامى العددا ففات أدنى الجمع إذ تعددا و ليس يجزي ذو الجهات و الشعب من عدد مقرر فيه وجب و في اتساع قيل بالاجزاء و عندنا هما على السواء فالشرط في الماء ذهاب الأثر من بعد عين بخلاف الحجر و كل مسح قالع مثل الحجر إذ أذهب العين و ان بقي الأثر و لا أرى توالياً للماسح و فعله للغير غير قادح و المثل في الماسح غير معتبر ما اذهب كعود و مدر و اللون يقضي ببقاء العين هنا و ليس الريح مثل اللون و المثل أقوى عندنا و لا حرج ان لم يكن فيه بقايا ما خرج و استوعب الممسوح بالأحجار لا تجزم التوزيع في استجمار و وضعها على محل طاهر بحسن و الخلاف غير ضائر و النجس اهجره إلى ان يغسلا و الروث و العظام و المستعملا و الرمل و التراب و الصقيلا و كلما يستوجب التبجيلا فتربة السبط و أحجار الحرم و طيبة المبعوث مما يحترم و كلما من العقود ارتسما به من الآي و اسم قد سمى و في حصول الطهر بالأخير وجه إذا لم يقضِ بالتكفير و ذاك في الأقوى كمغصوب الحجر و الأقرب الرخصة ان كان الحضر و ضاق وقت الفرض دون النفل و ما به الشك بحكم الأصل و يكره استقباله جرم القمر و الشمس بالفرج و منهم من حضر

ص: 11

و الريح كاستدبارها خوض الضرر و خص بالبول بقول مشتهر كذلك الجلوس في الشوارع و منزل النزال و المشارع و في فناء مسجد أو دار و هكذا مساقط الثمار و موضع اللعن اجتنب و الحجرة خوف الأذى مما بها و المقبرة و البول تطميحاً و من قيام و في المكان الصلب و الحمام و الماء مهما كان حتى الجاري إذ هو ذو أهل ذوي قرار و سن فيه الارتياد للمحل و الاستتار بالتمام حيث حل و ان يغطي الرأس بالقناع خوف الحيا فيه أو اتباع ولج بيسراك و باليمنى اخرج و لا تطل إقامة في المخرج و اجتنب الشراب و الطعاما و الاستياك ثمّ و الكلاما إلا الذي يفرض منه و يسن كالرد للسلام و الذكر الحسن و آية الكرسي و الحكاية لقول من إذن للرواية و مل على اليسرى و اياها اعتمد و ابدأ بنحو و من البول اجتهد و امسح بتسع و ادرء الوهم بها من بلل إذا بدا مشتبها ثلاثة من منتهى النجوى إلى اصل القضيب ماسحاً على الولي و هكذا منه لرأس الحشفة ننترها ثلاثة موظفا و قيل خمسا أربعا حدثنا حدثنا و قيل سبعاً و على الست البنا فنقح المناط و الست اعتمد رعاية الجمع و ان شئت فزد و استنجِ باليسرى فتلك أحرى بمثله و نزهن الأخرى و أوثر الاحجار باستجمار و اثر الماء على الاحجار و امسح إذا فرغت باليمنى و باليسار البطن مسح هون و ادع على الأحوال و هي في العدد إلى ثمان تنتهي فيما ورد لوالج و خارج قد ذكرا و الماء و المدفوع حيثما يرى و في بروز النجو و التكشف و حين يستنجي و مهما يستكفي و اخفت الدعاء و الاذكارا حال التخلي ودع الجهارة و جرد اليسرى عن التختيم من خاتم فيه عقيق الحرم و ما لتعويذ عليه ارتسما و خوفي المكتوب ان يحترما و لا تصاحب درهما من مسجد لم يك مصروراً بذاك المقعد و لا تلامس باليمنى الذكرا في البول حتى ينتهي ما قد جرى و هذه الأحكام إلا ما عرف وجوبه مما مضى بالندب صف

ص: 12

القول في أحكام الوضوء

ان الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و الكتاب معنا جرى و نصبا ان قرأت الأرجلا فالحكم في الحالين ما تبدلا فالغسلتان الوجه و اليدان و المسحتان الرأس و الرجلان و الوجه ما بين القصاص و الذقن مما حوى الإبهام و الوسطى اجعلن وحده قيل بإصبعين دائرة لظاهر النصين و انه في الطول مثل العرض و الوجه فيه كلف لا يرضى و ما على الصدغ و لا العُذار غسل بنص جاء و اعتبار فليس للشمول من دليل و لا على التفضيل من تعويل و موهم النص بها مؤول و غسل جزء منهما لا تهمل و لا على مسترسل من شعر طول و عرضاً خارج المقدر و كلما قدر فرض الغسل به من المشهور عند الجل و موضع التحذيف كالعارض لا تخرج و لا تدخله فبه كملا و الوجه غير شامل في الأظهر للنزعتين و بفتوى الأشهر و خص مسح الرأس بالمقدم فإن أخذت بالنواصي تسلم و ليس للتارك من خلاص يوماً به يؤخذ بالنواصي و منتهى اليدين و الرجلين بالمرفقين حد و الكعبين و موصل الذراع سمي المرفقا في عضد و الغير غير منتفٍ و يدخل المرفق في حكم اليد و الكعب في الرجل بقول جيد و الجيد النفي لكعب الرجل عندي عنها لقضاء الأصل و اختلفت في الكعب آراء السلف و ما أفاد نجعه من قد وقف و هو على الأظهر فيه القدم ما بين عظم الساق و المشط شحم لا معقد الشراك لفنى المفصل ما بين تالي الساق و الذي يلي و ما على الباطن شي ء من عمل و لا على الزائد من غير المحل كباطن العينين و اليد التي زادت و جازت مرفقاً في المنبت و الثقب في الكف من الظهر و نحوه لعاجز و قادري و المتدلي واجب الغسل متى كان بعضو فيه غسل ثبت و حكم ما كان على الأعضاء من شعر ليس على السواء فالفرض في الوجه إلى الشعر انتصل و في اليدين عمه مع المحل و هو مع الرأس على وجه البدل و ماله في الرجل شي ء من عمل و لا أرى في الوجه من تخليل في زائد الشعر و في القليل و الغسل للفرجة في خلاله فرض عليه قائم بحاله و هدبه و شارب و عنقه في حكم ما لذقنه من متفقة و ان تدلى طائلًا شعر اليد لا يجب الغسل له في الاجود و لا بنحو مسحاً على ما امتدا من شعر الرأس و جاز حدا و ان يكن زاد على ظهر القدم تكاثفاً فامسح به و لا جرم و أوجب استيعاب ما قد غسلا و الطول في الرجل و غيره فلا

ص: 13

مستوياً في الطول أو معوجاً و إلا سنوافي كل أمر حجا و ليس في المسح من استيعاب فالترك في الرأس على الصواب يجزي المسمى فيه مطلقاً و ان دون إصبع كان على رأي زكن و خصه بإصبع بعض السلف و موجب التثليث ما أعطى النصف و القصر للتثليث في مسح النسا أو باختيار للقبول ما اكتسا و ان تزد على الثلاث مسحا من دون قصد الأمر فيه صحا و ابدأ بأعلى العضو مما يغسل و خذ من الخارج ما يتصل و الغسل إقبال بلا ادبار و أنت بالمسح على الخيار و الأقرب التحريم فيهما معاً جزماً أو التفصيل فيما منعا فالمسح كالغسل سوى الوجه فلا نجيز إلا الابتدا بما علا و لا يجوز المسح إلا باليد وحدها الزند إذا لم تفقد و احتط ببطن الكف في اتساع و قدم الطهر على الذراع و أنت في البطنين في الخيار ما بين يمناك أو اليسار و خص باليسرى يسار الارجل ندباً و باليمنى تمام العمل و الشرط في المسح بقي فضل الندى فلا نجز مسحاً بماء جددا و خذ من اللحية و اليدين ان جفت البلة في الكفين و ليس مانعاً وجود البلل في الرأس و الرجلين في الرأي الجلي و غير ما اثر في الممسوح من ماسح ما فيه من تصحيح و باشر الأفعال كلها و لا تولى فيها من سواك عملا و رتب الكل و قدم أيمنا في الغسل و المسح و لا جمع هنا و الوجه في الرجلين غير صالح فيمنع النص عروض القادح فالجمع و البدأة في أي فعل ما في الوضوء نكد و لا خلل و والها مراعياً لما سلف فيبطل الفعل إذا ما الكل جف و تارك الولاء مهما اهملا بلا جفاف صح ما قد عملا و النهي في الإخلال بالمتابعة بالاثم يقضى لا فساد الواقعة

القول في شرائط الوضوء

يشترط الوضوء بالإسلام و العلم بالأصول و الأحكام فلا نرى لمنكر الاثنى عشر من عمل صح و لو بالبعض قر كذاك كل مبدع في الدين و جاهل الحكم على ضربين فإن أصاب واقع الأمر امتثل ما لم يكن في نية القربى خلل و قصده مقارناً معيناً بنية خالصة مقترناً و جاء في مرفوع نص قد روى لا عمل يقبل إلا ما نوى و كلما ضم إلى التقرب من غاية تبطله في الأقرب و ان ضممت راجحاً فلا تعد و غيره الحكم له قد يطرد و راجح و غيره على السوى ان وقعا في البال بعد ما نوى و الوجه كالغاية عند بعضنا شرط و ليس ذان شرطا عندنا و مستدام ما نواه ملتزم حكماً و فعلًا شذ من به حكم

ص: 14

و من نوى الوجوب في المندوب أجزأه و العكس في الوجوب و شرطه في الماء ما قد سبقا من كونه طهراً مباحاً مطلقا لم يسلب التطهير منه للحدث أعماله في سالب من الخبث و في المحل طهره و رفع ما بحول عن إكمال ما قد لزما و الطهر في المعصوم قبل الطهر لا فرض فيه لا و لا من ضير و الرفع غير واجب متى وصل ماء الوضوء نافذاً إلى المحل و الفرض في وضع القناع للنسا لا يرتضي في المسح صبحاً و مسا و الأخذ بالاطراف حيثما وجب ايعابه حتى يحيط بالطلب و الجري للماء على الأعضاء يلزم ان الغسل جري الماء و لا تدع دسومة أو وسخا أو وسخ الأظفار ان كان ارتخى و في المكان كونه مباحاً و ان يكن غصباً فلا فساحاً و البعض مثل الكل في الإفساد و الظاهر البادي كغير البادي و الغصب في المصب و الأواني كالغصب في الطهور و المكان مع انحصار و إذا لم ينحصر فلا لأمر بطهور مستمر و حكم ما في فضة أو في ذهب كحكم حل في إناء مغتصب و ما سوى المغصوب قيل يفسد و قيل ان لا فرق و هو الأجود و كلما مر فشرط للعمل دون الوجوب فهو مطلقاً شمل و الحكم في الفاقد مثل الواجد كذاك كل كافر و جاحد و قيل لا فرض و لا عقابا و ما أصاب المدعي الصوابا و الشرط في الوجوب دون العمل وجوب مشروط به في الأمثل و ما لنفي الوجوب معتمد يلغو أمام الوقت ان فرضا قصد و فيهما البلوغ و العقل و ما لولاه كان فرضه التيمما و صحة الفعل من المراهق يقوى فسلب الحكم غير رائق و ما به البلوغ أمّا الحلم أو غاية السن التي ستعلم فبالغ اشده من احتلم و قبله جاء به رفع القلم و الحيض و الحمل دليل السبق و هكذا الانبات في الاحق و اللام للعهد فلا عبرة فيه ما سوى العانة من فرد خفي كمشعر الشارب و الخدين و ما اختبى في داخل الابطين و السن في الإناث تسع و الذكر يزداد ستاً في الصحيح المعتبر و النصف بل ثلثاه عداد الزائد لا يجتلي و ما خلا عن واحد و هو على التحقيق في الأهلة و في عروض الشك تلغى الجملة

القول في سنن الوضوء

هم على الوضوء و استك و اغسل كفيك غسلًا بالغاً للمفصل واحدة للبول و النوم و زد ثانية للنجو و الغسل استفد في الكل إلا الريح و التعليل عم و الاكتفاء منه بواحد بشم ثمّ تمضمض بعد ذا و استنشق ثلاثاً و بادياً بالاسبق وثن بالغسل فذاك الفضل و لا تثلثه و ذا قد يبطل

ص: 15

و الوتر أولى فعلى الفرد اعتمد و استبق الخير به و لا تزد و المسح لا تكرار فيه و إذا كرر لم يبطل وضوئه بذا و ان نوى تكرير مسح و فعل اعاده جزماً و طهره بطل و كل شعر خارج المقدر في الوجه ندب غسله في الأظهر و الترك للأمر من الزيادة اوفق دون الفعل في العبادة و الاغتراف باليمين أفضل و الغسل و المسح بها مفضل و استثنى من ذلك مس اليسرى فولها اليسرى فتلك احرى و اغسل بها اليمنى وصبا اختر في غسلك الأعضاء و الغمس ذر وثن بالماء على الوجه ودع صفقاً و قد رخص فيه للفزع و يبدأ الرجال في غسل اليد بظاهر الذراع في المؤكد عكس النساء في ابتدائهن بالبطن دون الظهر منه سنه و حد فرض المسح بالاصابع عرض ثلاثة في الصحيح الشائع و امسح عليه مقبلًا لا مدبراً تقضيان حضر من قد حضرا و الافضل المسح بكل الكف في كل من الرجلين للنص الوفي و سن عند كل فعل ما ورد و بعده الحمد لنجح ما قصد و من اليد السنن الاسباغ وحده مذ هو البلاغ و يكره استعانة بالغير ما لم يبلغ التوالي المحرما و ليترك التجفيف و التمندل و تركه حتى يجف أفضل و يكره الوضوء بالشمس و الاحسن المطلب غير النجس و كل مكروه من الأسئار و هكذا مختلف الانظار و في إناء فيه شكلا مثلا و صبه ماء الوضوء في الخلا و الطهر من بعد عروض القادح في عرصة المسجد غير راجح

القول في وضوء المضطر

طهارة الفاقد بعض الأربعة تم في الباقي و لا جبر معه ففاقد اليدين و الرجلين وجه و رأس ليس غير ذين و أقطع البعض يزيد ما يجد لا يجبر الباقي بساق و عضد و ليس للتارك من غبار لا يؤخذ الجار بجرم الجار و يشكل الأمر به متى وضع بلا اندمال في محل ما قطع و غسله غير بعيد يلزم من بعد غسل في الوضوء يحتم و الحكم فيما كان من جبائر مسح لها و لو بوضع طاهر و ليس يجزي المسح دون الغسل ان أمكن النزع عن المحل و حيث لا يمكنه تخيرا إلا إذا نال بغسل ضررا و الوضع للطاهر مطلوب إذا لم يمكن التبديل أو خاف الأذى و الأقرب الوضع مع التيمم جمعاً و أخذا بالسبيل الاسلم و هي على الأظهر تتبع المحل فامسح عليها كلها فيما شمل و استوعب الثقوب فيه و الفرج و ان تركت عسراً فلا حرج و يسقط الوضع على المجرد فيكتفي بغيره في الاجود

ص: 16

و يسقط المسح له كالوضع و ليس من زيادة في الفرع و خذ بما حف به من البدن غسلًا و كن في الجرح مثلما بطن

و احتط عقيب الغسل بالصعيد و قبله المسح بلا مزيد و ليس يجزي المسح إلا في الضرر علماً و ظناً و احتمالًا معتبر و لا يعم الحكم كلما التصق فيما به الغسل سوى ما قد سبق و احسن الأربعة التيمم و الجمع عندي امثل و أقوم و في اضطرار تسقط المباشرة في الكل ان لم تطع المشاطرة فليتولى الغير غير النية فإنا منه بلا مشية و ان أراد عوضاً عن العمل من عاجز اقعده العجز بذل كذا الموالاة و ابقاء الندى للمسح فليمسح بماء جددا و الجمع أولى بينه و بينما يلزم من لم يجد الطهر بما و بالتقية استبح جميع ما كان عليك دونها محرما كمسح خف و كغسل رجل و نكس مغسول و زيد غسل و في اشتراط عدم المندوحة قول و لا أرى تصحيحه و لا أرى يلزم تأخير العمل في أول الوقت يصح ما فعل و في ارتفاع الخوف في الأثناء يتم و الباقي على الولاء و كلما صح بقصد فاقصد به رشاداً دون غي ترشد و انوِ متى ثلثت غسلًا ثانية و الغسلة الأولى جميعاً لاغية و اجتنب الابعد عن حق إذا شاد له الأقرب في رفع الأذى فإن ثاني الغسل للرجل فلا نمسح على الخف و عين أوّلا و المسح عنه مطلقاً مؤول فالغسل في الغالب عند بدل و خيره الغسل على المسح هنا لم ألفِ فيه منهجاً مبينا و قد يبيح غيرها من عذر مسحاً على الخف كخوف القبر و العذر في القبر بدا من الحسن فلا يعم الحكم و الجمع حسن و كلما بالاضطرار قد وجب فتركه عمداً مخلًا بالطلب و كلما جاز بالاضطرار فلا يعاد بعد في اختبار

القول في أحكام الخلل

تارك شي ء منه يستأنف ما كان إذا جف الذي تقدما و ما أفاد صحة فيمن سها مؤول المثنى أتى مشتبها و ان تكن نداوة فيه كفى ذلك ان رتب ما به اقتفى كذلك الشك بأثناء العمل و ان يكن من بعده فلا خلل يستأنف الأفعال بالفوات خلاف ما قرر في الصلاة و الشك في الأخير ما لم ينتقل عن المحل أو بطل فضل مخل أو يحصل الجزم له ان قد بلغ إلى التمام و عن الطهر فرغ و القول في الشرط نظير الشطر فكلما فيه ففيه يجري كالشك في النية و التوالي يعيد في المحل للإخلال و الثالث الترتيب لكن اقتصر و خرج الأول مما قد ذكر

ص: 17

و الشك في جفاف مجموع الندى يلغي إذا ما الوقت في الفعل بدا فإن عراه الشك وقت الظهر و كان مأموراً ببعض الطهر و ما درى ان الندى مقدم أو لاحق لما عليه يلزم يستصحب السابق من ذاك البلل لوقت ما شك و قد صح العمل فجاهل وقت الجفاف و الندى يعبد فرضاً لازماً في المبتدا و موقن طهارة قد شك في مبطلها يمضي بلا توقف و قيل الاستبراء متى الشك حصل لا طهر للخارج من ذاك البلل و باحتمال الطهر بعد المانع لا يسقط الفرض بلا مدافع و ان يكن يعلم كل منهما مشتبهاً عليه ما تقدما فهو على الأظهر مثل المحدث إلا إذا عين وقت الحدث و الأشهر الإطلاق في المثلية و ليس للتعين من مزية و قيل بالطهر إذ العلم سبق في حدث و الشك فيهما و لحق و رابع الأقوال ضد الثالث لجاهل مشتبه في الحادث و المنتقى من ذاك فتوى الأشهر و غيره من نكد غير بري و احتط بتطهير لما قد ابهما من عالج الشبهة فيه سلما و الشك في الطهر إذا كان فعل مشروطة غير مخل في العمل و في سواه الأوفق التوقف و الحكم بالصحة فيه الاعرف فيستبيح سائر الغايات من ذاهب قام به و آت و الظن كالشك فإن هو استند إلى دليل فإليه يستند و في تساوي الظن و الشك نظر في كل فرض مطلقاً لا يعتبر و اعتمد الحكم و لو من واحد و عادل للصدق غير فاقد و كثرة التشكيك في الطهارة مثل الصلاة تسقط اعتباره و من توضى مرتين و ذكر بعد الصلاة خللًا فيما غير يبني على الصحة ان كان نوى بفعل القربة فبهما سوى و قال بالاشهر في الفروض فيما سوى الماضي من المفروض و لو أتى عقيب كل واحد من الوضوءين بفعل العابد فالحال فيه مثل ما كان مضى و بالفساد غير واحد قضى و محدث بعد صلاة نكره اثر طهارات غدت مكررة أعاد من تلك الصلاة ما اختلف وقتا وعدا دون ما منها ائتلف و يكتفي بواحد عما مضى ينوي به الماضي أداء و قضى عزيمة يقوم بالمضرر لا رخصة و ان أتى بالاكثر و هكذا و ان ترامى العددا للصلاة الخمس و الوجه بدا

القول في الغسل

اشارة

الغسل فرض من جنابة و من مس لميت في خلاف قد وهن و من دم لحائض أو نفسا و ثاقب من استحاضة النسا و واجب عليه حكم الفضل و ناذر فيه لفعل النفل و الكل منها واجب لما يجب من غاية لأجلها الغسل طلب

ص: 18

و يستحب كلها لذاته و كلما استحب من غايته و كلما الوضوء فيه قد ندب من غاية قد وجبت أو لم تجب و ذاك في نحو صلاة الميت و البعض من أفعال حج البيت و في وجوب الغسل للجنابة لنفسه قول به غرابة و سن للجمعة و العيدين و قبل الأضحى الغسل في يومين و بعده الغدير و المباهلة من شهر ذي الحجة ذي المفاضلة و مبعث الطهر و يوم المولد و يوم نيروز لغرس اسعد و هو هبوط الشمس في برج الحمل في المجتلى و غيره البعض نقل و في ثلاثة بأيام رجب الطرفين و الوسيط المنتجب و الليلة الوسطى بهذا الشهر و شهر شعبان و أولى الفطر و في فرادى رمضان الأعظم ليلًا كذا أول يوم مكرم و لا تدع غسل ليالي القدر و ليلتين قبلها من وتر كذا ثلاث بعدها أفراد و الشفع من عشر أخيرا زادوا و في اخير القدر غسل ثاني فهذه الاغسال للزمان و زيد في عيد البتول المشتهر و يوم دحو الأرض يوم معتبر و في ليالي الجمعات الرابعة و ما بقي من الليالي الفائقة و للمكان مكة المعظمة و طيبة المدينة المحترمة و المسجدان فيهما و للحرم للبلدتين و لبيت محترم و سن للإحرام و الطواف و للزيارات بلا خلاف و رؤية الإمام في المنام لدرك ما يعضد من مرام و الضرب في الأرض بسير ذي رشد و للشهيد بالحضور من قد ورد و الأخذ بالتربة و المباهلة و عمل استفتاح كشف النازلة و في صلاة هي الاستخارة أو طلب لحاجة مختارة أو طلب السقيا و شكر المنعم أو لتوقي الظلم و التظلم و للقضاء عن كسوف اتفق وفاته عمداً إذا القرص احترق و للنشاط في صلاة الغسق و عند تغسيل سعيد و شقي و والج الفجاج مهما يقف في عرفات و بها يعرف و للوقوف في مغاني المشعر و النحر و الذبح و رمي الحجر و سن للتائب مما قد ألم من الذنوب كلها حتى اللمم و للذي اهلك شيئاً من وزغ أو مس ميت غاسل منه فرغ و من سعى حتى رأى من قد صلب في زمن انزاله فيه يجب فإن يكن حقاً فشرط ندبه ثلاثة تمضي له من صلبه و الصلب ان كان له بغير حق فاطلق الندب ودع شرطاً سبق و الوقف في ذي سبب من السبب و يستمر دائماً إلى العطب و الأمر لا فور به بل استبق للخبر بالتعجيل وقت ما نطق و الملوان الليل و النهار فيما تزاد العائد المدار و الغسل في أول كل منهما يجزي عن الآخر في نص سما

ص: 19

و ان غسل الصبح يكفي للمسا و هكذا يكفي إذا ما انعكسا و لا يخل ناقض تخللا في مستحب الغسل و الأشهر لا و الاجود التفصيل في النواقض لا مطلقاً عند عروض العارض و كل غسل للزمان قد نسب فوقته كل الذي به انتسب و بعضهم وقت بعض ما سبق للنص و المنظوم أحلى و أحق و استثنى غسل جمعة فمده إلى الزوال فقضاء بعده و الفضل فيما زاحم الظهر و لا يعيد ما جاء به منفصلا و ان يكن عن الأداء مانع كان قضاء و الزمان واسع لليل ثمّ البغض يوم السبت ليس له من بعده من وقت و كلما كان بيوم الجمعة فالفضل فيه سنة متبعة و ان خشيت فوته فقدم يوم الخميس قاصد التقدم و الفوت مقصور على الاعواز و حكمه ما فيه من جواز و السبق لا يشر إلا في الادا كما به كل الخميس انفردا و ان تمكنت أداء فاعد و لو قضاء و قضاء لا تعد و الفضل للتقديم فالفضل اتبع لا كصلاة الليل و الوقف منع و ليس من تقديم أو قضاء في غيره في أظهر الآراء و غسل ليل الرفث المبجل و خائف الاعواز ان لم يفعل و الفوت في الليالي المعرفة بالوتر للغسل كذا في عرفة و الغسل للمولد ندب في الأصح و آخر الوقت لدى ما اتضح و ان تحدد زمن الوليد بسبعة فليس بالبعيد و الغسل في بداية الوضع حسن تمتد سبعاً دونه باقي السنن و هو على الأظهر غسل فاعتبر فيه الذي في غيره قد اعتبر و هو اعتباطاً غير مشروع و لا تجديد في الغسل إذا ما اغتسلا و ليس ينوي فيه رفع الأصغر كذا و بالمسنون رفع الأكبر

القول في واجبات الغسل

الغسل غسل عم كل البشرة بنية في مثله مقررة و الفرض في غسل تمام الظاهر لا يلزم النزع لغير الساتر رتبة ان شئت و ان شئت ارتمس و الفضل للترتيب فالفضل التمس وثق بعفو اللّه و ادعى الذ ندب تورعاً امامه و لا يجب بالرأس فابدأ و اليمين قدم على اليسار و بفعله اختم و السبق في اليمنى له البعض نفى وجوبه فيها و بالنفل اكتفى و لا تجز عكساً و لا جمعاً عدا جمع به قصد ارتماس قصدا فإن تخالف فاعد غسلا غلا ما حقه التأخير و اترك أولا في العمد و النسيان و الجهل متى أخل بالسابق في الوقت أتى و الرأس في الغسل يعم الرقبة و هي لما يعقبه مستعقبة و ليس في الترتيب من توالي فبانفصال جاز و اتصال و أوله ان ضاق وقت العمل أو عاجلًا خفت وقوع الأجل

ص: 20

و الصب في ذلك غير معتبر و هكذا الأمر ان جرى و مر يحصل بالغمس و بالاخراج أو بتلقي غامر ثجاج و الغوص في الماء ثلاثاً ان قصد في كل غوص واحد على النضد و جاز تلفيق و تحريك البدن و الكل يجزي و الجزا به اقترن و جاز فيه الابتداء بالاسفل في كل عضو صاعدا إلى على و لمعة مهملة من الجسد يعيدها مفردة كما ورد و الفصل بين الرأس و اليسار كرر و كن بالغير بالخيار ما بين تكرير و غسل يصل آخر ماضٍ بالذي يستقبل و لا يعيد الغسل للفاصل من قال بأن الفصل من غير البدن فالعورة اغسلها مع الجنبين أو مرة واحدة في البين و الارتماس و هو بالماء يصح و ليس للخروج وجه متضح فبغمس الجسم بماء اشتمل بعد الورود دفعة على المحل فلو نواه بعد إذ قد غمره صح إذا حرك كل البشرة و كرر الغسل إذا ما أغفلا للمعة باقية لها سلا و الرمس بالماء يصح مطلقا لا شرط إلا ان يكون مطلقا و الغسل حال الرمس لا يرتب حكماً و بالنفي استقر المذهب و الغسل مختص بظاهر البشر فليس في الباطن شي ء و الشعر و الغسل للباطن حيثما ظهر فرض و عفو فيه ان كان استتر و قيل ان الشعر يتبع البدن و الوجه ان غسله من السنن و خلل المانع ان رتبت في محله و الارتماس يقتضي و كلما أمكن نزعه نزع فالمستطاع غير ما لم يستطع و كل غسل في الوضوء فيه يجب من قبل أو بعد و قبله ندب و قيل الاطهر و بالنفي قضى قبلا و بعدا كالصحيح المرتضى و غيره ممن عليه المعتمد تأول النص و ضعف السند فجانب المنفي و اجتنِ الرضا و خذ بما اضمر في فقه الرضا و لا تقل ان الوضوء امامه مفترضا كمن رأى التزامه و صحح الوضوء في خلاله مرتباً ان جئت في أفعاله و استثني من ذاك جنابة فلا وضوء فيه آخراً و أولا و الحدث الأصغر بين الغسل لا ينقض الغسل بحكم الأصل بل يوجب الوضوء بعده كما لو كان بعد من قضى و تمما يشكل فرض الطهر للمستصحب فقد قضى الأصل برفع الطلب و ان يكن جنابة كما قضى بذاك من قبل الشريف المرتضى و قيل ان الغسل فيها ينقض لخبر في ضعفه لا ينهض و ثالث الأقوال فيها الاكتفى بغسل ما يبقى و لو كان شفى و سيد الأقوال قول السيد فكم له من شاهد مؤيد و غسل جزء فات للمغتسل لناقض في البين خير العمل و ليس للوجوب وجه معتبر و ان فشا أو قيل انه اشتهر

ص: 21

لا فرق في الأحداث و الاغسال في سائر الأحكام و الاحوال و الزوج كالزوجة حكما مفترض فيما مضى يلزمه بذل العوض و البذل للزوج إذا كان السبب في غسلها فرض و إلا ما وجب و الحكم في تعدد الأسباب تداخل الكل بلا ارتياب ان تتحد نوعاً و ان لم تتحد تداخل الكل إذ الكل قصد و ان نوى البعض و للبعض همل يصح ما ينويه من ذاك العمل و قيل ان كان جنابة كفى و الغير لا يكفي و في الفرق خفى و منتهى المقال في التداخل أصالة النفي بلا تماثل و علق الحكم بباقي الصور على الصحيح المجتبى في الأشهر و تستقي الاغسال فيما نسقا في الحكم مفروضاً و نفلا سبقا و جاء في الغسل شريف الجمعة لمجنب يكفي و لا جبر معه و لو نوى التداخل المرتب في أحد الأجزاء مما يجب أعاد غسل الجزء و القصد بطل فليس في الجزء تداخل العمل و الشرط في الوضوء شرط الغسل فارجع إلى تفصيل ذاك الفعل و استثنى منه البدء بالاعالي كما مضى و الحكم بالتوالي و الغسل للعضو امام الغسل ان نجساً مر به في قول و القول في حكم اضطرار و خلل يعرف بالتفصيل من تلك الجمل

ص: 22

القول في سنن الغسل

سم عليه و أزل من قبل ان تشرع فيه خبثاً على البدن و اغسل يديك بالغا للمرفق ثمّ تمضمض بعد ذا و استنشق و في الصحيح الندب في الإفاضة على اليمين ما به غضاضة و الفضل في نصف الذراع ملتمس لغرض في غسله قد ارتمس و آثر التثليث فيما قد ندب في الغسل من غسل و في غسل يجب و خص بها الرأس دون الباقي فثنه على الصحيح الراقي فذلك الترتيب و الندب بدا من قبل ذا جئنا به مستطردا و ابدأ بأعلى العضو ثمّ الأعلى و والِ بين الكل فهو أولى و أدلك و خلل كلما لا يمنع بدونه أو انزعن ما ينزع و استظهر الإيصال في مثل الممكن مما يزيل الماء عنه في البدن و اكمل الغسل بصاع ماء و ادع بمأثور من الدعاء و جاز بالاقل أو بالاكثر و في اعتبار الجري فتوى الأكثر و الصاع امداد توازي أربعة و المد مثنى الرطل و الربع معه و الهج أمام الغسل و التالي معاً بطهر اللهم قلبي في الدعا و اجتنب استعانة بالغير في غسلك كالوضوء بالنص الوفي و كل ماء يكره الوضوء به فانه في الغسل أيضاً اجنبه و زيد فيه راكد لمرتمس و ماء بئر في حديث ملتبس و لا تدع في الغسل ان تأتزرا و ان امنت حيث كنت النظرا

ص: 23

القول في الجنابة و أحكامها

بالوطي في الفرج و بالامناء جنابة الرجال و النساء فإن يغب قدر الختان من ذكر في قبل أو دبر أنثى أو ذكر أجنب منه فاعل و منفعل و الخلف في البعض من البعض و هل و ادخل الطفل كذا من اختلط في الحكم بالايلاج و النفي شطط و يثبت الحكم بوطء ميت لا وطئ حيوان بقول اثبت و انه في الحكم مثل المجنب لا فرق ما بينهما في الأقرب و فاقد الختان مثل من وجد يجنب ان ادخل قدر ما فقد و عادم الاحساس باللف على إحليله كذا و ادخل مشكلا و تجنب النساء بالانزال بلا خلاف فيه كالرجال وحده الخروج مما اعتيدا و ان يكن لعارض قد زيلا و يعرف المني في المشهور بالدفق و الشهوة و الفتور و نفحة الطلع و ما به التحق عند اشتباه الأمر يكفي في الأحق إلا المريض ليس فيه دفق و قد يظن في النساء الوفق و يكتفي في الم و في مرض بالوسط الماضي متى السقم اعترض و الظن منفي بقول الواهب يخرج بين الصلب و الترائب و الاكتفاء بالدفق في الصحيح يرد بالصحيح فالصريح فإن علمت الحال فاترك الصفة و ابن على العلم بها و المعرفة و الحق الظن به و الوهن لا و فيه من عاصرنا تأملا و واجد المني في المختص به عليه غسل مجنب لموجبه متى أفاد العلم بالجنابة و ليس في الإطلاق من اصابة و لا كذاك واجد في المشرك فليس في حكم اليقين حكم شك يبطل فرض المقتدى في الظاهر إذا اقتدى أحدهما بالآخر و ليس في تلاوته العزائم بأس و لا في سائر المحارم و ليعد الأول فرضا قد قطع بأنه بعد الخروج قد وقع و ان يكن شكك بالتقدم بنى على غيرهما المقدم و يحرم الصلاة و الطواف و واجب الصوم و الاعتكاف و قيل يجزي الغسل بعد الفجر لعامد بقي بغير عذر و هو وجيه و به الإفتاء و تركه أولى و لا استواء و ما من الطواف غير لازم فملحق بفرضه للعالم و المس بالتنزيل و اسم المنزل و ما به الحق من مبجل و لو على الدرهم و الدينار لخبر وثق عن عمار و تحرم العزائم المفضلة كلا و بعضا منه حتى البسملة كالنجم ثمّ اقرأ من التنزيل و سورة السجدة و التنزيل و المسجد ان لبثا أو جوزا و الباقي لبثا حسب لا اجتيازا و وضع شي ء في الجمع منعا لأخذ شي ء فهو مما وسعا و الوضع من خارجها للمجنب غير مضر جائر في الأقرب

ص: 24

و قيل ان اللبث في المشاهد محرم كاللبث في المساجد و هو مناسب لتعظيم المحل تعظيمه تعظيم من بذاك حل و يكره الخضاب و المنام كذلك الشراب و الطعام و ما الوضوء و ماله من بدل في الأخريين خف غير الأول و حمل آي الذكر فيما يعتمد و الدهن قبل الغسل مكروه ورد و مس اوراق بها الذكر انطوى و غيرها محرما إذا حوى و جاز للمجنب ان يقرأ ما شاء عدا ما حضره تقدما لكنه يكره ما زاد على سبع من الآي بفضل و ولا و المنع فيما زاد عن سبعينا يشتد جمعاً بين ما روينا و تستوي الآيات طولا و قصر كراهة كذاك للتكرير ذر و سن الاستبراء بقول امثل للرجل المنزل دون المكسل بالبول قبل الغسل ان تيسرا و المسح بالتسع إذا تعذرا و يكتفي بالست من ذاك العدد كما مضى للجمع بين ما ورد و ان يجد مشتبهاً في بلل من بعد ذاك لم يعد من عمل و ان رآه قبل فالغسل بطل و صح ما قد كان منه قبل البلل و بعد ما يمسح ان شاء البلل و البول لم يعسر له قيل اغتسل و ليس من غسل إذا المسح ترك لخارج ما فيه للغاسل شك و الغسل بعد البول اثر ما اغتسل بلا وضوء بعد يجزي في العمل و لا يعيد الغسل فرضاً الذي شكك في الخارج بول أو مذي

القول في أحكام الحيض

الحيض من دم النساء المعتاد أحمر ضراب إلى السواد سخن عبيط منتن ذو دفع و غلظة و حرقة و لذع فاعتبر الأوصاف في كل دم عند اشتباه الأمر ما لم يعلم و الكل وصف ثابت في الغالب و ليس باللازم فيه الأرب و الاكتفاء في البعض دون البعض من غير ظن عندنا لا يرضي و الوصف لو قارن مستحاضة فليس بالحيض و لا غضاضة وحدة الاحضر و الأسد دم لما قد قل منه حد أقله ثلاثة على الولا تراه فيها كلها متصلًا و لا تخل الفترات الواقعة خلالها و لو لا مجامعة و في الثلاث لو بدى و ما اتصل قول حكاه البعض عن بعض الأول و قيل ان بان لها في المبتدا و آخر الثلاث مهما وجدا و أي وقت لاح في طي الوسط فذاك حيض و اقله انضبط و الاوسط الأظهر في فحوى الخبر و الحكم فيه قبل ذا قيل اشتهر و بعضهم نفى التوالي المعتبر معتمداً على ثلاث من عشر و في دخول الليلة الأولى بما حدد للحيض له وجه سما و أكثر الحيض كاد إلى الطهر عشرة أيام بغير نكر و القول بالثمان غير ما اشتهر منقرض و ان بدا من الخبر

ص: 25

و لو رأته أولًا ثمّ انقطع ثمّ رأت ثلاثة على التبع فالكل حيض سابق و لاحق و قيل لا و الوجه غير منتفى و هكذا النقاء لو تخللا في حيضه قيل بطهر قد خلا و هو سقيم ما له من معتمد فخذ بما شاع و أول ما ورد و ما تراه حال يأس و صغر فليس حيضاً باتفاق و اثر و اليأس فيمن لقريش و نبط ستون بالخمسين غيرها انضبط و اعتبر الستين في بني النظر لا غير للجهل فما فيه غير و الحكم بالنسبة في جميع ما يثبت فيه كل حق و دما و الحق الملحق فيما هاهنا فقد يعم الحكم مولود الزنا و الحمل ان بان و ان لم يستبن بجامع الحيض على رأي زكن و قصره أولى من الزيادة تجامع الأوصاف عند العادة و الحيض في دم النساء الأصل فاحمل عليه ما تأتي الحمل و شرطه ان لا تراه في الصغر و الياس أو عن حده الماضي عبر أو قبل إكمال الثلاثة انقطع أو مانع غير الذي مر منع و يكشف العذرة عند اللبس تطوق القطنة دون الغمس و هو إذا ما حصل التشكيك في قاني دم العذرة أو لم يعرف و عذرة تعرض في خلال ما تعتاد في أقواه أيام الدما نرجع في الشك لحكم الأصل بعد اختبار لازم في الجهل و القرحة الجروح لا من ايسر فانه لحيضها في الأظهر و قيل بالعكس لنص مشتبه و بعض الجانب لم يعبأ به و هو قوي حيثما الوصف بدا فإن يكن مخالفاً فالمبتدأ و تلك في القسمة أنحاء فقد تعتاده وقتاً و للعد فقد أو ما حوى الضربين أو عدا فقط أو باعث التمييز فيها ما انضبط و لا تراعي ذات عادة صفة في عادة كانت لها موظفة و الشرط ان تحرز وقتا و عدد فينتفي الحكم متى الشرط انفرد و ان تعارض صفة فقدم عادتها الأول من وصف الدم و خبر البعض و بعض أوجبا تقديم تمييز و جمع قربا و عادة التمييز بالتقييم كغيرها الطاهر التعميم و من حشا مزية الفرع فقد جزى التخيير في الفرع الأسد و لتحيض ذات عادة متى تخلل الطهر و بالوصف أتى و قيل لا بل تجعل المميزا من الدم استحاضة تجوزا و الحد فيها مرتان في و لا بحيضة بينما لم تفصلا و لا يخل فصل شهر لم يبن لعارض و الدم في الرحم كمن و لو ثلاثة في الأول و اربعة تحيض بالذي يلي فقيل بالثلاثة ينتهي العدد و قيل لا عادة و هو المعتمد تتفقان في زمان و عدد أو فيهما كليهما و هو الأسد و خصها بما تلافي في المتفق بعض و في تخصيصه غير محق

ص: 26

تعين العدة بالزمان منه إذا تضايق الوقتان فإن يكونا فيه قد توافقا في البعض منه سابقاً و لاحقاً كالسبق في ثلاثة أو تنفصل عن سابق الوقتين في عد تقل أكملت العدة بالموافق من سابق من ذاك أو من لاحق و تأخذ العد الذي يتعضى و وافق البعض لبعض ما مضى و يحصل الوفق و لو جاء إلى يوم و بالاكثر قول ما خلا و الدم في الشهر متى تكررا و وافق الماضي له الحكم سرى و وقت ذات عدد ان اتحد و لم يزد زمان ذلك العدد فإن تعدى عنه أو تعددا فحيضها الأقوى إذا ما وجدا من سابق أو وسط أو ما تلا و ذاك بالوصف ودع ما قد خلا يكمل أدنى الحيض حتما لزما و ذات وقت أخذها الوقت و ما في الوقت أو غيره مما اصف متى رأته في عداد مختلف من عدد مشترك قد اطرد فإن يزد فالوجه إكمال العدد و مستقر فيه كالمعاود و ناقص العد بحكم الزائد وصف دم الحيض الذي قد فصلا و غير ذات عادة تبني على من قرأها و الشك بالحيض غلب و ذاك في مبتدأ أو ما اضطرب و الأقرب التمييز في اضطراب وردها البعض إلى الاضراب اقصاه و الاقل منه اكتملا ان كان ما بالوصف لم يزد على عن اقصر الطهر لها فاقصر و كان ما ليس به لم يقصر بلا خلاف فيه باختلاف فتجتلي الأقوى من الأوصاف ان دام في ثلاثة متصلا و في اتفاق الوصف نختر أولى فالشرع قد حد له مقررا فإن يكن ذلك قد تعذرا أو سبعة و غيرها للطهر ستة أيام بكل شهر أو بثلاث تجتزي ثمّ عشر و الأخذ بالسبعة أقوى في النظر فمختارة فيه بأي عشر أو تجعل العشر بكل شهر فلتلفظ الحائض ثمّ تعمل و شرطه بعد ثلاث تهمل فما بهذا ابداً غضاضة فالسبع ما يلزم مستحاضة كان لها واسطة مرئية لكنها ان لم تكن مضطربة و بعدها وظيفة الاتراب بعد الصفات عادة الأنساب و البعض ما سبر الجميع لم تطق و قيل بالاغلب ان لم تتفق بأول الرؤية وقت العادة و ترك العبادة المعتادة و الأقرب الرؤية لأقرب الأجل و غيرها قيل إذا مضى الأقل حوى صفات الحيض فقد لا فرق في المرئي كيفما ورد في المبتدا قيل مضى الأجل و الاوفق استظهارها في العمل يجي ء بعد الوقت مع ضبط العدد و الدم قد يسبق وقته و قد مصادفاً لوقته المحدد و ربما يأتي بغير العدد ان مانع عن حكمه لم يعرض و الكل حيض لوجود المقتضى

ص: 27

أو منتهى الطهر إذا تخللا من عدم الإكمال أو فقد الولا ما لم يجز عن الكثير صاعدا و قد يكون الكل حيضا واحدا بكونه حيضا بلا زيادة فإن يجزي مختص ما في العادة من كل مفروض زمان الشك و تقضي ما قد فات حال الترك و هو صحيح و به الإفتاء و قيل لا فوت و لا قضاء تخيرت بينهما في المعتمد و ان يعارض زمن فيه العدد و ربما رجح فيه السابق و مثل ذاك سابق و لاحق فالحيض للراجح منهما انتقل و كلما كان على الوصف اشتمل ابطل تمييزاً و بالعشر اكتفى و بعد عشرة بعض من قد سلف لحائض فإنها تستبري و كلما لاح رجوع الطهر عاد على البدء به الطهر فمن و تدخل القطنة رحمها فإن إلى النقا أو مضى العشرة فإن رأت تربصت منتظرة في يوم أو يومين و الماضي أسد و الأشهر استظهارها بما ورد بسمع ممن قد رأى فساده و الحكم في غير ذوات العادة و الندب أولى و هو المنصور و الفرض في استبرائها المشهور و يسقط العذر وجوب الفعل و ليس شرطاً في صحيح الغسل حرم فامنع كل ذلك الحيضا و ما على المجنب مما قد مضى و وطئها في قبل لا دبر و يحرم الطلاق ما لم تطهر عموم منع وطئها للمنصف و اعتزلوا النساء لا ينفع فيه على الوجوب في فتاوى الأكثر فإن أتاها فيه فالتكفير تاليه نصف نصفه التالي يفي في الثلاث الأول دينار و في أو عشره و الضعف فيه ثبتا و النص في اشباع مسكين أتى لا فرق لا في جاهل و عالم و الحكم في منقطع و دائم و شبهة الوطء على المشهور و ليس في الزنا من تكفير لواطئ عمداً رأى تكراره و الظاهر التكرير في الكفارة أو ضيق وقت الدفع عنه يجز و قيمة الدينار عند العجز عن ذاك في المفروض و العفو الخبرا و استغفر اللّه متى ما عجزا بالثمن من حد الزنا ان غررا لا يسقط التعزير أو يستغفرا لفاعل في وقت الاستظهار و الواجب التكفير في المقدار فصفيه كغيرها عزيمة و سجدة الحائض للعزيمة و المنع عندي ابداً يطرد و حيث لا تصغي لها لا تسجد قبل اغتسال في الصحيح مطلقا و يكره الجماع من بعد النقا حرمة أو خص منعاً في البدن كذا الخضاب حاله و شذ من و مشهد مقدس و معبد و مثله اجتيازها في المسجد حضورها يكره عند المحتضر و جاء في النص الصحيح المنجبر و مس اوراق الكتاب المنزل و ذكرها بعض من الذكر الجلي بقدرها بعد الوضوء و لا يجب و الذكر في وقت الصلاة قد ندب

ص: 28

و ليس بالمحظور ان تزيدا تسبيحاً أو تهليلًا أو تحميداً يندبه البعض و بعض قد أتى و وقت غير الخميس مما وجبا ينقضه جزماً عروض الناقض و غير حيض في وضوء الحائض و يستحب قبله حشو المحل و في افتقاد الماء لا يغني البدل فالطواف ان يفت وقت الادا و ليس تقضي من صلاتها عدا صادفها الطهر و بعض نبذا و نحوها منذورة الفعل إذا قبلا و بعدا في الصحيح مطلقا و لتقضي ما قد فاتها حين النقا في عشرة زادت له لإحدى عشر و الصوم تقضي فإذا الحيض انكسر

القول في دم النفاس

دم النفاس ما أتى مع الولد أو بعده في وقته الذي يحد و خصه بعض ما تخلفا و السلف الأكثر للقيد نفى فلا نفاس ان تلد و لا دما كذاك ان رأت دما مقدما أو ان رأت بعد مضي الأكثر أو وضعت ما ليس نشو البشر أو نطفة و في خروجه العلقة وجهان دون المضغة المحققة و هو إذا ميز حيض و مني عنه خلا استحاضة مهما أتى و ليس للنفاس حد في الأقل و الخلف في أكثره فاش جلل قبل ثمان بعد عشر مطلقا و قيل عشرينا بفرد سبقا و فصل الباقون بين العادة و غيرها فحتموا الزيادة و أظهر المذاهب المنتشرة تحديده كحيضها بالعشرة فإن نجز عشراً تؤب القهقرا لعادة قبل النفاس تمترى و في ابتداء و اضطراب الأمر نفاسها و حيضها بالعشر و تلك حد لأقل الطهر ما بين النفاس و الذي تقدما أمّا النفاسان كتوأمين فليس شرط الطهر شرط بين بل جاز في الدمين ان يتصلا من غير فصل الطهر أو ينفصلا بعشرة أو دونهما من النقا و ليس في حكم النفاس مطلقاً و هو بحكم الدم فيما لو وجد ما بين أيام نفاس متحد مثل نقاء الحيض و الحكم سبق بأنه من المحيض في الأحق فلو رأته أولا و آخرا كان النفاس عشرة بلا مرا و لو رأته آخراً جرى النقا و حكمه في كل ما قد سبقا و لا اعتبار بالنفاس بالصفة و لا النساء و العادة المستلفة فيما مضى من ذاك دون ما مضى من حيضها على الصحيح المرتضى فإن تعد الدم عنه و استمر استظهرت بنحو ما في الحيض مر تربصت إلى النقاء أو إلى مضى أقصى الجمع حين تتسلا و ان تعدى عشرة فالعادة من حيضها النفاس لا الزيادة و الكل كالحيض نفاس ان وقف و لم تجز عنه حده الذي سلف و النفسا في غير ما قد علما توافق الحائض عند العلما في الندب و الواجب و المحذور و مثله المكروه في المشهور

ص: 29

القول في الاستحاضة

بالضد مما دم حيض قد وصف دم استحاضة لهن في وصف فهو دم ذو رقة و فترة مع الفساد بارد و صفرة و قد يجي ء بصفات الأول كما يجي ء الأول في وصف تلي و ليس للقليل منه حد و لا الكثير و به يحد و هو برسم مائز قد شمله دم من الأحداث لا مدة له و هو قليل و كثير و وسط بكرسف تعتاده الكل انضبط و الاختبار لازم في الكرسف لقول بعض و الدليل لا يفي فالأول واصل غير النائب لكرسف من جانب لجانب و حكمه الابدال و الوضوء و في كل صلاة في الأصح الاعرف و الاوسط الثاقب غير السائل يزداد حكمين من المسائل تغيرها للخرقة الملاقية و غسلها للفجر دون الباقية و الأشهر الاعرف فيه ما تلي و غيره العطف على الذي يلي و الثاقب السائل و هو ثاني له إلى ما قد مضى غسلان غسل لظهريها و غسل آخر عند عشائيها و لا تبادر تؤخر الأولى و تدني الأخرى حتى يوافي الكل وقتا احرى تؤخر الوضوء أو تقدم و ان تقدم أخذت بالاسلم و جمعها الفرضين كيفما اتفق جاز و إلا ذلك الذي سبق و لا يجوز الجمع بين الزائد على الصلاتين بغسل واحد و لتفرد العصر به و العتمة ان سلمت من الدم المقدمة و ان يفاجئها عقيب المغرب جاءت بغسل واحد في الأقرب و ان أتت بخمسة للخمس فليس فيه مطلقا من بأس لا فرق فيه ان نوت في الابتدا أو جزمت من بعد غسل مبتدأ و هو إذا ما فرقت فرض لزم ان كان وصل الفرض بالغسل التزم و الأصل للوصل نفى و ما وفى بالوصل نص بالوجوب اعترفا و واجب الوضوء مثل الغسل فليس في الطهرين فرض الوصل و سنة الليل إلى الفرض تضم و غيرها بفرضه أولى بضم و الدم في حالته قد يتقبل و الحكم للأشد منهما جعل تقدم الاشد أو تأخر تبنى على الأكثر حيثما نرى و بعد سبق الفرض لا إعادة و ان بدا في دمها الزيادة و الاعتبار بالوجود حيث حل لا بخصوص الحال في وقت العمل و هي بحكم طاهر إذا بما أتت بما كان عليها لزما و لتستبح ذات الدم القليل ما ليس للمحدث في سبيل فيه من الصلاة و الطواف و مس تنزيل بلا خلاف و لتستبح ذلك غيرها و ما كان على الحائض قبل حرما و ليس للمندوب طهر المنفصل بل يجتزي بالفرض منه لو فعل فإن اخلت فالصلاة تبطل كذا الطواف فيعاد العمل

ص: 30

و هكذا الصوم إذا لم تغتسل ان سال منها ثاقب أو لم يسل و ليس غسل الليلة المستقبلة شرط له و مثل تلك الأولى و يلزم الغسل لها في السابقة حتماً و ينفي غسلها في اللاحقة ان قدمت في الليل غسل الفجر و ليس في تأخيره من حجر و لا أرى التأخير بل يحتم تقديمها مختارة و يلزم تزاحم الفجر و لو نقا منها المحل قبل ذاك مطلقا ان لم يجب في الليل غسل أو يجب و قد أتت فيه لغسل قد طلب و لو اخلت بسوى الاغسال لم يبطل الصوم بكل حال و الغسل للمسجد أو العزائم و الوضع و اللبث من اللوازم و كلما بغسل حائض يحل فهي إذا ما اغتسلت بالغسل حل و في اشتراط الوطء بالغسل نظر و المنع بين القد ما قد اشتهر و لا يلج بالكعبة المحترمة تأدباً و شذ من قد حرّمه لست أرى الحاقها بالحائض فيما سوى الفرض من الفرائض فجائز غير الصلاة ما مضى بلا اغتسال و به جمع قضى لكنما الأولى لها و الاجدر في أمرها تورعات طهر و عند تقصير تعيد ما سبق صلاة أو غسلا متى الماضي صدق و فرض الاستظهار في الصوم نبذ فلا تضم فخذا على فخذك و حكمه مختلف متى انقطع في لحظات للصلاة لا تسع أو وسعت أو يأس عوده حصل أو ظهر الشك باثناء العمل و طيب الصعيد ان عجزا حصل في مطلق الطهر لها تعم البدل خمس لصغراها و للوسطى زد فردا و للكبرى ثمان العدد فإن تجز العسر فالميسور لا يسقط بالمعسور عند الابتلا

ص: 31

القول في غسل المس

المس ما كان لميت البشر من قبل الغسل بعد برد انتشر فإن يكن لغيره أو بعد ان يسري برد الموت في كل البدن فليس فيه الغسل لكن لا مسا تغسل ان رطباً يكن لا يابسا بل مطلقا لكنه في اليابس لا غسل في ملامس الملامس و لامس ان كان عقيب الغسل فليس من غسل و لا من غسل و منه غسل واحد قد جعلا عن الجميع في اضطرار بدلا و غسل مأمور بأن ان يغتسلا للموت و الحياة حتى يقتلا و الغسل لا يسقط بالتيمم و لا بمشروط بما لم يسلم و لا بفاسد كغسل الكفرة و فاقد الشرائط المقررة و لا باكمال لغسل البعض من قبل ان يكمل كل الفرض و لا يعاري عن خليط معتبر في الاسلم الاحوط في غسل البشر و يصدق المس لمس الظفر لشعره لا شعره للشعر و السقط لا يوجبه ان لم تحل فيه الحياة بخلاف المكتمل و ليس في مس الشهيد غسل على الأصح و كذاك الغسل و النص بالمعصوم بالغسل ورد تعبداً بالغسل مع طهر الجسد و المس للقطعة ذات العظم من ميت كمسه في الحكم كذلك المبان من حتى و لا غسل بعضو هو من عظم خلا و لا بعظم منهما مجرد و ان يكن لعامه في الاجود و الشرط في القطعة شرط الكل فيسقط الغسل بها في الغسل و الطهر بالمس لميت ينقرض إلا على قول ضعيف منقرض و هو لإيجاب الطهور الأكبر من اكبر لكنه كالاصغر صغر فاصنع له الصلاة و المس و ما الحق بالصلاة مما علما و واجب الطواف ثمّ اقصر فالمس لا يمنع ما لم يذكر لا يفسد الصوم كما لم يحرم دخول من مس لحوف الحرم من عدم الماء لطهره انتقل إلى صعيد لميت فهو البدل و الطيب الطاهر و الحلال و غيره في نعته قد قالوا كذاك ان كان و لكن امتنع وصوله إليه من شي ء منع و لا كذا لو ظن أو هو احتمل لمانع يمنع لا يجزي البدل أو خاف في النفس أو العروض الضرر أو ماله كالمال شأن و خطر فالمقتضى للاذن عجز مانع من الطهور و هو حد جامع لما أتى من الثلاث في الخبر عادم ماء مطلقا أو للضرر تعذر الطهور أو تعسرا أو ثبت المنع بشرع قررا فمنه ما كان لخوف من مرض أو عارض من جرح أو قرح عرض و قيل بالمنع من التيمم لعامد أجنب عند الالم و الجمع بين الماء و الصعيد اجدر للامن من الوعيد و ان صحا من سقمه الطاري اغتسل و صح قبل الغسل كلما عمل

ص: 32

أو شي ء من رمد و من ورم أو عطش لذي حياة محترم لا حكم للثلاث ما لم تدخل في المرض السابق و الذي يلي لا يوجب الابدال إطلاق الظما فخص بالبعض به التيمما و الخمس من فواسق الطيور مثل عقور الكلب و الخنزير و الكافر المرتد و الذي لزم إتلافه ادخالها بما لم يحترم أو خشية الظلال و الضياع أو قاطع الطريق و السباع و الخوف ان كان خلاف العادة فالظاهر القضاء و الاعادة أولى بشي ء بل بجبن و إذا أصابه لشدة البراد أذى و الجبن ان لم يقض بالذي التحق من الأذى غير مفيد في الاحق و السعي في رفع الأذى ان امكنا بالبذل و التسخين كان احسنا أو كان في استيهاب ماء منه أو اكتساب للشراء مهنة أو سعر الماء بكل ماله أو ان يضر دفعه بحاله و فرض الاستيهاب ينفى أبدا و ان خلا عن مسه من وجدا الماء يشرى حيث يمكن الشرى و ان غلا في الربح ما لو اشترى و فرضه استطاعة كالحج شاطره حكما بذاك النهج و آلة الماء كحكم الماء في كل ما مر بلا استثناء و حكم مغصوب من الأواني يصح بالتفريغ و النسيان أو ضاق وقت الفرض عن تحصيله و صرفه ان كان في سبيله و الظاهر الابدال للمقصر من غير ان يقضي في المشتهر و قيل بالوضوء بالوقت متى أدرك منه ركعة فيه أتى و الوجه أجزاء الصعيد أبدا إذا أحاط الفعل بالوقت إذا أو وجب استعماله في مفترض مشترط بالماء من غير عرض و لا أرى التعيين في استجمار فأنت بالحالين بالخيار ما بين أحجار و بين الطهر و ليس يجدي فيه نهي الأمر فالفرض في هذا و نحوه البدل و الأصل لا يجزي إذا الفرض انتقل لكن يعود ان تكلف السبب و ارتفع العذر بما قد ارتكب و ضابط البطلان تحريم العمل لا النهي عما يقتضيه أو حصل كقاطع الفجاج للحج على مغصوب رحل عافه مذ وصل و الفرق باد بين خوف الأسد أو عاهة تمنعه في الجسد و عادم الماء عليه الطلب في سهلة يسهل فيها المذهب علوة سهمين يرمي اعتدل و السهم في الخرتة يجزي لا الأقل و في اتساع الوقت للعادم لا تحديد بل يطلب حتى يحصلا و يلزم الجد بباقي الصور تعبدا يجي ء بالمقدر و لو مع القطع بفقد الماء و ان أباه اغلب الآراء يسعى يميناً يميناً و شمالًا و ورى بل الجهات كلها فيما أرى و هي من المائتين في الذراع أربعة أو ماء من باع و قبل وقت الفرض لا يجدي الطلب و جاز الاستيناب بل عجزا وجب

ص: 33

فإن أخل ثمّ صلى فليعد من بعده أو قبل ان عذراً وجد و الجهل بالإلزام و النسيان لصحة الفعل به وجهان

القول فيما يتيمم به

اشارة

يجزي الصعيد باتفاق العلما و نص قول اللّه من تيمما و هو على القول الصحيح المعتبر مطلق وجه عظيم الأرض عفرا أو حجر أو مدرا أو من حصى أو رمل أو من ندى الأرض غير الوحل و اختر تراباً اختياراً و استفد منه علوق اليدان حزما ترد و هو على الأقرب فرض لازم و ليس للتعميم وجه سالم و فاقد العالق من وجه الثرى يعود للباقي متى تعذرا و أشبه فاشبه للترب ترتيبه مفترض للقرب و ينقض الصعيد مهما حصلا تيمما بغيره مستعملا و اقصد عوالي الأرض و الطرف اجتنب كذا السباخي اهجر و هذا قد يجب و ذاك في عفائها من العفا و الضيق في الوقت و إلا استأنفا و لا نجز ما كان غير الأرض و لو نبات الأرض كائن الأرض أو معدنا كفضة أو كذهب و شذ من إلى جوازه ذهب كذا الرماد مطلقا و الخزف و الجص و النورة مما نصف و بعد حرق في المعادن اجتنب و قبله لفاقد الترب يجب ولي في مستعمل من بأس و ذات لون و تراب الرمس و امنع تيمما بشي ء بخس كذاك المعصوب غير المحبس و كلما بغير ارض امتزج فرجا به عن الخلوص قد خرج و صح في المغصوب ان لم ينحصر تيمماً و الفضل فيما لو هجر فإن تفته ارض أو شرط قصد مغبر عرف أو ثياب أو لبد أو ما على اغبار ارض اشتمل من غيرها ثمّ إلى الوحل انتقل فإن تأنى نقض ما في الأول من التراب أو جفاف الوحل ففرضه الصعيد وجه الأرض و لو بتجفيف أتى و نقض و الاجود التقديم للغبار ان أمكن النقض على الاحجار و مثله التجفيف للطين و لا نعتبر الحلي فيما أصلا و لا أرى تيمما بالثلج و النص في ذلك غير ملج فإن يكن من الجواز محتمل فقل به تقية لا للعمل و يسقط الفرض عن الذي فقد كلا الطهورين و يقضي ان وجد و الوجه في الفاقد عكس ما قضى كفاقد البلوغ عندي لا قضى

القول في كيفية التيمم

اضرب بكفيك على الأرض معا و امسح باعلى الوجه منك اجمعا مستوعب الجبهة و الجبين في جانبيها بالغ العرنين و الحاجبين و دخول الحاجب حزم و ليس مسحه بواجب و لا تجز للوجه كلا مسحا وجوبا أو ندبا فذا ما صحا

ص: 34

و الوضع لا يكفي بلا ضرب و قد جوزه البعض للفظ ما ورد و مسح ما نحرز فيه الجبهة يلزم و الباقي فقدنا وجهه و امسح على اليدين باليدين مستوعب لظاهر الكفين و الباطن المضروب و الممسوح به في كلها بالكل منه فانتبه و تلزم النية و التوالي بنفسه الفعل بغير فصل ينوي أمام المسح عند ما ضرب تقربا لله فيما قد وجب في بدل الطهر و غير البدل يجزي و ان لم يلتفت للمبدل و قال بالتعين بعد السلف و قصره أولى على المختلف مرتباً مبتدأ بالأعلى و رافعا لحائل قد حلا و الطهر في الماسح و الممسوح شرط مع القدرة في الصحيح و هو على الاطهر في باقي البدن يلزم ان أمكن في الترائي الحسن و الكل شرط لازم للملزم حتى على التضييق في التيمم و في اضطرار يسقط المقرر في الكل فالفرض هو الميسور للأقرب الداني إلى ما وجبا ينتقل الفرض و منهم من أبى و عندنا ان الفروع تختلف فخذ بما بأن يقينا أو فقف و انهج سبيلا في لزوم المبدل من غير عجز لاغياً للبدل و يستحب النفض لليدين و الضرب لليدين مرتين للوجه ضرب ثمّ ضرب لليد و القول بالوجوب غير جيد و الحزم فيما هو عن غسل يدل تثنية للضرب فاحتط للعمل و خص بعض ندبه بالبعض عالق ترب لظهور النقض و الضربتين عن وضوء بدلا انعم به ندياً و بمن غسل فلا و لا تزغ عما عليه المشتهر و افزع لترك الشاذ و اهجر ما ندر

القول في أحكام التيمم

الوقت شرط صحة التيمم لا ضيقة على الأصح الاقوم و قيل للراجي زوال المانع في الوقت بالضيق لوجه ساطع و الوجه في التأخير إلا في الندا و القطع بالقصد ان في الوقت ادا و ذاك ان يبقى زمانا قد رما في واجب يأتي به تيمما و بعده استبح به مفترضا في غير ضيق الوقت حتى ينقضى و لا أرى التأخير ان تمكنا في ركعة في الوقت بالطهر هنا و الظن بالتضييق يجزي في العمل فلو بدا الخلاف صح ما فعل و تستوي الأعذار فيما زبرا فاقد ماء أو يخاف الضررا و جاز للفرض قضاء و اداء و النفل من ذي سبب أو مبتدأ و واحد منه متى صح كفى للفرض و النفل فإن يستأنفا و استثنى مندوبا لواجب و زد تيمم الندب إذ الماء وجد و غير ذات الوقت مما افترضا لا ضيق نفلا و كسوفا و قضا و كلما جاز تيمم و صح لم تعد الصلاة منه في الأصح في سفر قد كان ذا أو في خطر قد بقي الوقت أو الوقت غبر

ص: 35

و قيل من تعمد الجنابة يعيد بالطهر إذا أصابه و مهمل الطهر لوقت حاضر إذا درى بفقده للآخر و مثله من قد أخل بالطلب في سعة الوقت ونى حتى ذهب و في من اضطر لثوب قذر صلى به تيمما للخبر و هكذا الممنوع بالزحام و ندبها خير من الإلزام و الأرض يجزي عند ضيق مطلقا و ان يك قصّر فيما سبقا و في اتساع ليس يصلح العمل يعيد أو يقضي متى بان الخلل و ناقض للأصل ينقض البدل كذا إذا تمكن الأصل حصل وفاته من الزمان ما وفى بالطهر و الواجب مما كلفا و لو وفى الوقت ببعض ما يجب لم ينتقض قولا و لا تجديداً ندب و المجتبى المنظوم رأي السيد و غيره في الحكم غير جيد فإن يزل فليعد التيمما إذ نقض التمكن المقدما و لو رأى الماء و للطهر همل و عاز أخرى الماء جدد البدل تيمم الجمع بماء ينتقض و ان وفى بالبعض و المنع رفض و ان يكن لواحد مملكا اعاده منفردا ان تركا و خص فردا فيه عند العمل بقرعة في كل أمر مشكل و عين المجنب بعض السلف مقدما في حدث مختلف و الوقت لا ينقضه ان خرجا فإن أعاد سنة لا حرجا و ان يجد ماءً باثناء العمل فليمض فيه بانياً على البدل إلا إذا رأى و لما يركع و لينصرف للطهر ثمّ الرجع و حرمة القطع لمن به قطع سيان فيه راكع أو ما ركع و قل لمن على الآذان قاسوا ان ليس في مذهبنا القياس و النص بالقطع أو العدول ما أول عار عن القبول و إنما الأولى لمن لن يقطعا يعيد في الوقت و يقضي ورعا و محدث باللمس أو بعض الدما عليه ان يثني التيمما عن الوضوء ضربة و الغسل بضربتين محرزاً للفضل فإن يجد ماء يفي بالصغرى فليتيمم مرة للكبرى فإن يكن يكفيهما على البدل خبر بل قدم غسلا فاغتسل و ما سوى المجنب لن يقدما مخيرا يأتي بأي منهما و ليعد المجنب بعد الأصغر تيمما لما مضى من اكبر و القول بالوضوء بعده متى أمكنه منفردا ما ثبتا و كلما تبيحه المائية من غاية تبيحه الأرضية بلا امتياز و بلا استثناء رب الصعيد هو رب الماء فهو عن الواجب و الندب بدل يحل عند الفجر حيث الأصل حل و الوالد الابدال في طهر وجب لرفعة القدر احتراما ما اجب و منهم على العموم ما اعتمد فعين الابدال فيما قد ورد و ليس للابدال فيما لم يبح في الفرض و النفل دليل متضح

ص: 36

و جاز للنوم و للجنائز تيمماً لقادر كالعاجز و لتيمم واجبا من احتلم في السجدتين لخروج ملتزم و ان بطل على الخروج و فتا فمنهم بمنعه من أفتى و الغسل قدمه إذا الماء حصل من غير تلويث و يحرم البدل

القول في التطهير من الخبث

جميع الأشياء على الطهارة عدا التي تأتي لها الإشارة و تلك أقصى ما لجمع القلة و داخل ما زاده في الجملة بول و غائط و نطفة و دم و ميتة بلا دم في العرق لم و هذه من غير نفس سائلة طاهرة و ما بها من غائلة و الكلب و الكافر و الخنزير و الخمر و الفقاع و العصير و خص منها أولا و ثاني بفضلتي محرم الحيوان و ان يكن لعارض مثل الجلل و وطئ إنسان لتحريم شمل و حكم ما يطير من محرم كغيره على الأصح الاسلم و الطهر في محرم الطير ورد و عاضد الأصل فذاك المعتمد و شذ من طهر بول المرتضع فالصب فيه بدل الغسل شرع و احتط بغسل البول في المرتضعة و ان كفى الصب فجمع منعه و الخيل و البغال و الحمير يتبع حل لحمها التطهير و هكذا ذرق الدجاج ان سلم من حلل محرم كما علم و اجتنب الكل احتياطا للخبر و ان يكن ذاك خلاف ما اشتهر و البول مثل الذرق في الحكم اتحد كراهة و الفرق عار عن سند و القول بالتنجيس في دم السمك و العفو عنه ساقط من دون شك و الطهر في دم الفراش مطلقا و كلما لا نفس فيه حققا و كل ذي نفس تسيل فاجتنب و ما سوى العضو غسله يجب و الشك في التطهير مهما اعترضا فذاك طهر و به الأصل قضى و الدم في المأكول بعد قذف ما يقذف طهر قد احل في الدما و الأقرب التطهير فيما يحرم من المذكى و عليه المعظم و في دم الطحال مما ذكى وجهان من طهارة أو ترك و غير مأكول بتنجيس الدم اشهر بعد القذف من محرم أمّا من دم البيضة فالطهر احتمل فيه بل القول يحل قد نقل و يضعفان بشمول العلقة و بالروايات فجاءت مطلقة و الشك في الشمول يقضي طهرا فضعف التنجيس ذاك الاحرى و كل ذي حس من الحي انفصل فميتة قطعا لموت قد حصل و هكذا من حيث إذا انقطع فبعضه كالكل في الحكم شرع عدا صغير كالبثور قد خرج من آدمي للصحيح و الحرج و كل قشر ساقط عند المرض لعاهة أو غيرها مما عرض و الحزم ان يحتاط في المبان مما به الروح من الحيوان وقارة المسك ذكية و ان من غير ما ذكى بالذبح تبن

ص: 37

و ان تبين من ميت فلتجتنب فذلك الأولى و تركه الاحب و كل جزء فاقد الحياة فطاهر من طاهر بالذات كالريش و الصوف و عظم و وبر و القرن و الحافر و الظلف الشعر و الناب و البيض كذا و الأنفحة و في بها النص و كل صحيحة و يستوي بالحكم بالرأي الجلي محرم الحيوان و المحلل و موضع القلع بلا جز غسل لا طهور فيه مطلقا و ان نقل و ان يكن من بخس فهو بخس كأصله و القول بالطهر درس و ما احتواه الضرع مما لم يذك من لبن فطاهر على الأصك و ضعف الفاضل طيب اللبن في الضرع ذره انه غير هني و أحكم بطهر ما ترى من بيض من مثل ذا مكتسياً بالقيض و نازع القيض بحكم النجس و قيل بالطهر له كالمكتسى و السابق الأقوى لفتوى الأكثر و القيض منه نجس في الأشهر و كلب بحر طاهر و هكذا خنزيره و يعرف الجندبا و الحكم في المولود حكم الوالد ان لحق الاسم بقول واحد و الكفر عم حكمه كل النجل و بما عدا الإسلام من كل الملل و الطهر في أهل الكتاب قد ورد من سند جاء و من عار السند و ظاهر الاطعام و الأصل كفى لكنما الأكثر للطهر نفى أو منكراً ضرورة مكابر و ان يكن منتحلا في الظاهر كجاحد الساعة في المقالة و محكم التنزيل و الرسالة و زاعم الحلول و التناسخ و الفعل و التأثير للشوامخ و وحدة الوجود و التنفس فعافنا اللهم في الملتبس و مستحل قد أباح المفترض أو قال ان اللّه جسم و عرض و يلحق الطفل بام و اب و يتبع السابي طفل قد سبا قبل لحوق الاسم لا يجدي التبع في مطلق التابع و العقل منع نجاسة السلاف بين السلف بها و بالحرمة لم تختلف و الخمر و الميسر و الازلام في الذكر رجس كله حرام و زاعم الطهر بلا بأس بما جاء لقد أخطأ فيما زعما دنسها اللّه و في الطهر منع حرزا نقيعا و نبيذا أو تبع و تستوي خمره ماء العنب و المسكرات كلها في المذهب لا جامدا مثل الحشيش المغلي ما كان منها مائعا بالأصل و جامد المائع حكم الفاقد لذائب الجامد طهر الجامد مشتهر و كنهه لا دري و القول في الفقاع مثل الخمر من ذاك فالتنجيس غير واقع فإن يكن ماء الشعير الشائع دون اشتداد ليس فيه ضبط و الغليان في العصير شرط فيه و لا ينجس في غيرهما و الشرط ان يغلي بماء لا طهر للباقي به في الأقرب أو بما و ان غلا في قدره من مضرب أمكن فيه الفصح أولا خلل و ان يكن و الشك في الشرط حصل

ص: 38

بالعنبي خص في المشهور و الحكم في التنجيس في العصير قول و لكن ليس بالمرغوب و في عصير التمر و الزبيب سواه لا طهر له و ان ذهب و ان غلا ممتزجا مع العنب و فارة و وزغ و عقرب و ليس منها ثعلب و ارنب تنجيسه مشتهراً و ان نقل و السود منها و اللعاب قد همل و لا الذي ليس على مذهبنا و لا المسوخات و مولود الزنا و الفيل و الوبر و جرّي السمك كزهرة أو كسهيل و ورك و قد قضى بالاجتناب المرتضى و الضب و القرد و بعض ما مضى يقوى به القول و خوفا لا يجب و الخرم في الناس احجى ان يجتنب غير بعيد جيد في الظاهر و الطهر في مستضعف و قاصر و عرق الجلال جلال الإبل و عرق المجنب مما لا يحل و هكذا المجنب في القول الاحق و الوجه في الجلال تنجيس العرق من فاعل المنكر و المفعول و عارض التحريم كالاصيل ما قد مضى تعداده و ابعدا و شذ من خلاف شي ء عدا لأبنته قول رمى بالضعف في الفي و المذي و در الخلف ريب باجماع جميع من خلا أمّا الحديد فهو طاهر بلا مشبه ادخاله في النجس و في حديث مهمل مندرس

ص: 39

القول في حكم المتنجس

طاهر عين وصف ضد يكتسب بالبلل النافذ ان عينا يصب فإن يكونا يابسين فالنجس لا يتعدى حكمه إلى اليبس و هكذا الندى ما لم تنفصل نداوة منه إلى الغير اتصل و القول بالميتة بالتاثير مع الجفاف عادم النظير فاسلك بها منقحا للمسلك في غيرها فكل يابس زكي و الغسل و الغسل لمن مس البشر تقيدت فيه عمومات الأثر و لا يعدى لسوى الملاقي فما به إذ ذاك من إطلاق و كلما بغيره تنجسا منجس و حكمه قد اكتسا و شذ من خالف ممن قد خلف فالقول بالتنجيس إجماع السلف و ما أنا مصححا في الحكم عن عترة الوحي و باب العلم و ان يصب ذا بلة مستمسكاً نجاسة فقد ابوا ان تسلكا في غير ما لاقته من ذاك المحل بعينه و ان يكن قد اتصل مثاله مستمسك من العسل متنجس في البعض من ذلك حل تنجس ما اختص بعين السبب و ليس في سراية في المذهب و الفرق فيما بينه و بين ما مر لحوق وصل ما تقدما و سبق الاتصال فيها هاهنا و قل من بالفرق قد تفطنا فإن يلاقي مائعا فقد سوى إلى الجميع الحكم من غير مرا و كل شي ء جامد أو مائع ينجس باللقاء غير النابع و هو متى في نبعه لم يدم منفعل كرا كذا في الاسلم و الخبث و الكر من الماء كمل من بابه فيما مضى قد علما

القول في التطهير بالماء

طهر بماء كلما تنجس بعارض عدا مضاف نجسا و الدهن و الزيت و مائع الذهب و شذ من للطهر في الدهن ذهب كذلك التنجيس في المعادن باق إذا ما استمسكت في الباطن و ميت الإنسان ان غسله على الذي يأتي مطهر له و يطهر الماء بما لا ينفصل من المياه دون محصون يقل و هجر ما لابن أبي عقيل اجمل في طهارة القليل و غير ماء بكلا النوعين يظهر من بعد زوال العين بلا ورد و بلا تكرير و لا انفصال الماء في الكثير و الشرط فيما بالقليل يطهر وروده و العصر فيما يعصر و العين ان زالت بلا عصر فما الغيث للعصر دليلا محكما كذا انفصال الغسل شرط طهره بنفسه قد كان أو بعصره و يطهر المغسول ان لم ينفصل أو جف قبل العصر ما كان غسل و الغمر لا يلزم جزما فالاصح تطهيره لكن من احتياط ربح و الصب في بول رضيع بلبن في الثوب يكفي مثلما على البدن

ص: 40

و الغاية الحولين و الدر الغذا فلا نجز في غيره مهما اغتذا و النضح و الرشو يمضي الصب في الجمع أولى لمكان القرب و الشرط للعين به الازالة و طهره ان تخرج الغسالة و قد فشا الخلاف منهم في العدد و المرة الأصح و الأصل السند في الكل إلا ما بنص خرجا في البول فاثنتان إلا المخرجا و الغسل ثنيه لثوب و جسد في البول لا غيرهما كما ورد و الافضل الإطلاق في المصاب فتنه ندبا على الصواب و ليس في المعصور من تكرير فمرة تكفيه في التطهير و مثله الولوغ فالتقدير ثنتان من قبلهما التعفير و ذاك في المائع ماء و عسل لا فرق في الحس و محل و نهل اترك بتعفيرك غير الترب فرضا و ان مت له بالقرب و خصه بالمسح للاناء و أمزجه مهما لم يفي بالماء و ان يكن أعوز تعفير المحل فغسله ثالثة عند بدل أو أشكل العصر بما لا يعصر فبين غسلين الجفاف اعتبروا و اختر صعيدا طيبا أو فاعتمد به ترابا نجسا حيث فقد و المسح لا يسقط بالاصابة عن موضع اللطع و ان اعابه و يكتفي بالغسل للمصاب بماء مغسول و باللعاب و النص في التثليث في الأواني مؤول بالفضل و الرجحان كذلك السبع على الندب نفذ في الخمر و الكلب و ميت الجرذ و الفضل في التسبيع للفويقة لا فرض في السما غير ضيقة و يقرب الوجوب في الخنزير و ان يخالف ظاهر المشهور و لا تدع ثلاثة في الآنية حزماً و لا فيما سواها لثانية الحزم بالتثليث و الجزم هنا بالسبع خنزير بر و أنا شكل فالمأثور فيهما سوى ان لم يميزا و لا بمن روى

القول في التطهير بغير الماء

الأرض بالمشي طهور الرجل و كلما توقى به كالنعل و الكعب في القناة و العكاز و جائرا لا قطع في الاعواز و الخف و الاظلاف و الحوافر لا فرق فيما بينها في الظاهر و هكذا المسح بها و المعتبر ان تذهب العين بها مع الأثر فإن يكن كلاهما قد انتفى فبالمسيس عند ذاك يكتفي و الحد للطهر يمشي قد نقل خمس و عشر بذراع المعتدل و الطهر بالمس بها فيه خفى ان لم تنشه الأرض مما سلفا و اختلفوا في الطهر و الخفاف و الحزم فيه مذهب الاسكافي طهر بها بعد طهور مطلقا أو تصبح الأرض صعيدا زلقا فلا يطهر نجس الغبراء في كل حال سائر الأشياء و يدخل التراب فيها و الحجر في طهر ما يعرف مما قيل مر و تطهر الأرض و ما لا ينقل كذا البواري فالتي تحول

ص: 41

ان جففتها الشمس بالاشراق ما لم يكن للعين شي ء باقي من نجس البول و منهم من زعم لظاهر الإطلاق ان الحكم عم و باطن الأرض بحكم الظاهر فاليبس قبل الشمس غير طاهر و زال بالاشراق فالطهر حصل تنقح ما جف فإن عم البلل من حصر أو فرش أو آنية لا طهر من المنقول غير الابرية رمادا و دخانا و بخارا و النار ما تحيله فصارا بغيرها السيرة مطردة و هكذا الابخرة المصعدة نجاسة فالطهر فيهما وجب في نجس الذات و ما قد اكتسب من نجس الطين و منهم من وقف و استصحب البعض نجاسة الخزف متى بدا من قذر الادهان و قيل بالتنجيس بالدخان إذ استحالا طاهر الحيوان و الدم و النطفة يطهران فصار حيوانا فظهر عندنا و كما في نجس تكونا له على العرف بها احالة و طهر ما كان بالاستحالة فبانقلاب طهرا و حللا و الخمر و العصير ان تخللا قد بقي الغالب فيه أو نهب بنفسه أو بعلاج انقلب قيل انقلاب الخمر إن فيه وقع يشكل طهر الجسم غير ما تبع فالطهر للتابع لا للمستقل منفصلا كان و ما لم ينفصل إلا إذا استحال غير التابع فلا تعالج بسوى التوابع ان صار مما طهره لا يلتبس و بانتقال يطهر الدم النجس و الظاهر التطهير في دم العلق مثل ذباب و كفذان وبق طهرا كذا بواطن الإنسان و اجعل زوال العين في الحيوان بغيبة يحتمل الطهارة و احكم على الإنسان بالطهارة لسيرة ماضية متبعة و هكذا ثيابه و ما معه فجانب الإطلاق في الرأي الحسن في ثوبه قد صح ذا و في البدن في كلما فات على الإطلاق و لا تنجس مطلق الملاقي عن كفره بجملة الأقسام و يطهر الكافر بالإسلام فالعدل بالتكليف رد طهره و ان يكن عن رده بفطرة لغيره كطفل كافر رجع و قد يكون طهر شي ء بالنبع مع اتصال فيه دون غيره و سعفه و ريقه و شعره لا يتبع الوالد و العدل السند و العدل في التكليف طهر الولد كالحبل و المانح و المحالة و ماء نزح قد أصاب الآلة فإنها تتبع في التطهير كذا آواني الخمر و العصير فالطهر في جفافها أصابه و غيرها العصير ان أصابه

القول فيما ظن أو يظن بمطهر

ليس زوال العين إلا ما مضى مطهرا كما به الأصل قضى فالمسح لا يطهر الصقيلا و الغسل بالمضاف لن يزيلا رمته عن قوس فحول العلما و شذ من طهر في مضاف ما

ص: 42

و الريح لا يزيل شيئا من قذر إلا مع الشمس و للشمس الأثر و الدم لا يزال بالبصاق أو غليان منه في الامراق و ضرب الادهان بما لا ينفصل لا يقتضي طهرا و لا يقضي بحل و الفاصل الطهر مع التهويل قال به فيما سوى القليل كذا عجين نجس بخبزه و ان يجف ما به من رجزه لكنه بعد الجفاف يطهر بنافذ من الطهور يغمر من نجس يطهر قبل العصر فالحكم في مطلقه لا يسري و ما انقلاب مضاف مطلقا أو غيره طهرا عدا ما سبقا و بدن الميت ان يمم لا ينقى و ان كان لغسل بدلا أنب عن المبدل حكما بدله فقد جزمنا بعموم المنزلة و ليس في التطهير للدباغ في مذهب الأصحاب من مساغ و ما أتى في طهره من الأثر بالارتدا فيه له بعض الأثر و كل حبرا في الملاقي انكلا طهرا و تنجيسا على ما أصلا

القول في الأحكام

شرط الصلاة مطلق طهر البشر و الشعر و الظلف و كل ما ظهر من النجاسات و ان قلت جمع فالحكم إلا في الذي يأتي شرع كذلك الثوب و ان ستر حصل في العين أو منجس في الحشو حل و من يخالف في الصلاة عامدا فليعد الصلاة قولا واحدا قد بقي الوقت أو الوقت مضى و هكذا الناسي بقول مرتضى و ما على الجاهل من إعادة إذا درى في زمن العبادة لا يعذر الجاهل مطلقا متى أمكنه الأداء فيما وفتا و الامثل القضاء جزما لا أرى وجوبه و ان يكن مشتهرا فليس يجزي ظاهر عن واقع في الوقت جزما لدليل قاطع فإن أبين الأمر في الأثناء أعاد مع تعذر البناء تبين السبق باثناء العمل أو سبق ما أصابه و جهل أو قد نسى ما ناشه من القدر ثمة صلى و بها الرجس ذكر أو علم الواقع بين ما وجب و الجهل بالموضوع و الحكم انقلب أو عرض التنجيس بعد ما ركع أو بينها قد حس بالرجز ارتفع و ظاهر الإطلاق يشمل الصور و الحكم ان عم فلي فيه نظر و كالصلاة عندنا الطواف في كل ذا و استندر الخلاف في نبوي جاء منزوع السند لا بأس فالمشهور للحكم اعتمد و أحكم بعفو في الصلاة عن دم غير غليظ الحكم دون الدرهم وحده عن سائر الأوصاف بأخمص الراحة أو بالرافي و اعتمد الأصل إذا الجهل غلب و النزع حتى نعلم العفو احب و لا تصل في دم منتشر مجتمعا زاد على المقدر و ان أصاب الثوب ما به انفصل لا عفو في الدرهم أو ما عنه قل و احكم بعفو في دم مشتبه مغلظ بغيره في الاشبه

ص: 43

و عن دم الجروح و القروح وحدها البئر على الصحيح و عن قميص المرأة المربية في صورة النص بغير تعدية في اليوم غسل و الحد لواحد يكرر الغسل لثوب زائد و الصب لا يكفي هنا و ان كفى من قيل في بول رضيع سلفا فيما سوى البول و ان كان شفى لا عفو فيه و على العافي العفا و كلما فيه نجاسة و لا يستر منك العورتين أكملا كالخف و الدملج و السوارا و النعل و الجورب و الزنارا و كل محمول بغير لبس و ليس يخلو حكمه من لبس تصادم القوارن و الأصل قضى بالمنع في الفرض أداء و قضى كجبر مكسور بعظم نجس قد اكتسى اللحم و ان و لم يكتسي و الشك في الصدق و ما عنه عفى عفوا و لا حمل به الأصل يفي كشرب ما يحرم من منافي و العلق المحمول دون الوافي و باضطرار يلبس الثوب النجس فالعذر فيه ظاهراً لا يلتبس فإن يجد في الوقت غير ما انفعل يعيد و الاعرف تصحيح العمل أو أمكن التخفيف إلا درهما من نجس لا فرض في غير الدما و ان تأتى النزع صلى عاريا إذ لم يجد من طاهر مواريا و حكمه إذ ذاك حكم المتقي في خارج الوقت أو الوقت بقي و خير ما يعمل لو تربصا في الفرض وقتا فيه قد تخصصا و طهر مأكول و مشروب يجب كذا آواني ما له الطهر طلب و مسجد الجبهة و المساجد و المصحف الكريم و المشاهد و كلما عد بقاؤه على ما فيه من مذهبنا مضللا فلا تجز امساس ما تعدى و لا تمد في الجفاف القصدا و جاز الانتفاع بالشي ء النجس و استثن منه ميتة و لا تقس من اكتحال و ضمار و طلا أو ما به كان شفاء المبتلي و الدهن فاستصبح به تحت السما إلا في الشي ء الذي تقدما

القول في النضح و المسح و قضاء التفث

رش على ما قد أصاب كلبا و لو سلوقيا و ليس رطبا كذلك الخنزير أمّا الكافر فليس في ذلك نص ظاهر لكنه الحق بل كل نجس إذ أصاب يابسا و هو يبس و ذاك ندب في الأصح مثلما قد جاء فيما ندبه قد علما كما أصاب بول شاة أو إبل أو عرقا لمجنب و لو يخل أو مذيا أو دما لغير ذي الدم أو فارة مع اشتباه المعلم و موهم المنى و الغائط أو بول و في بول حمولة رووا و معطن و مربط و معبد للهود أو اخوانهم معبد و مسكن يسكنه المجوسي كثوبه المستعمل الملبوس

ص: 44

و المسح بالماء من حديد قد يسن عقيب قص الظفر و الحلق المسن و نحوه و المسح بالتراب قد جاء فيمن صافح الكتابي و الشيخ في مبسوطه الحكم طرد في كل شي ء نجس لاقى الجسد و هو على الندب و بالوجوب قول و ما ذلك بالمرغوب فالنضح و المسح بما أو عفى بالفرض إلا ما مضى ان يوصفا و سن الاستحمام و التنور و الدهن و الخضاب و التعطر و تنتهي الآداب في الحمام إلى ثمانين بلا الزمام و قلم الاظافر و ترجيل الشعر و فرقة في الرأس ان شعرا اقر و حلقه أولى و ان الأصلحا في الشارب الحف كإعفاء اللحا و حلقها قد قيل مما يحرم يكره و الحضر به لا الزم وحده القبضة في الأخبار و ما يزيد فهو ورد النار و الاستياك سن و الخلال و سنة العينين الاكتحال و ليكتحل وترا و يستك عرضا ندبا على ندب فذاك الأرضا و الكل آداب لها آداب ان فصلت طال بها الكتاب و الفصل في الآداب للمأثور من مستفيض النقل في المشهور

القول في الأواني

ما كان فيها فضة أو ذهبا فليس غير الحضر فيها المذهبا عم النساء ذاك و الرجالا فيما يعد عرفا استعمالا من أكل أو شرب و من تطهير واخذ أو وضع بلا نكير و الاقتنا و الحبس للتزيين فهي متاع عادم اليقين و ظاهر التحريم من نص الرضا فاجتنب الفتية تجتني الرضا و يتبع التحريم صدق الآنية فيشمل المنع ظروف الغاية و الكحل و العنبر و المعجون و اللبن و التنباك و الأفيون و هكذا المشكاة و المحابر و الغلف و الخوام و المحابر فإنها آنية ما للصفر و غيرها ممن سلب الاسم من اثر و المنع إذا كان خلاف الأصل فالشك يكفي في جواز الفعل و لا كذاك الشك في المستثنى تحريمه الأقوى هنا و الأسنى و اشترط الوالد في كشف الغطا للحضر أشياء و في البعض غطا و جاز في الفضة ما كان رعا لمثل حرز و تعويذ و دعا فقد أتى فيه صحيح من خبر عاضده حرز الجواد المشتهر كذا القناديل شعار المشهد و نحوه من فضة أو عسجد في حائض نص عن ابن حازم لكنما القصر شعار الحازم و ليس من باب الأواني الخاتم و شبهه في ملصق ملازم و الوجه في الميزان في ذاك بد إذ الجميع باللصوق اتحد و الحكم مقصور على العينين فليس من حجر بغير ذين و ان غلا فليس بالمقيس ان القياس كان من إبليس و ما حوى محرم فلا يحل إلا بنقل فيحدان لفشل

ص: 45

تحريم ما فيه من المأكول كالأكل منه ليس بالمقبول و النقل عنه غير الاستعمال له فليس من بأس على من نقله و وضعه في اليد نقل ان شرب و لا كذا الأكل فمن أكل حسب و مثل ذاك الاغتراف في اليد لقاصد التطهير في تعبد و ليس نفلا ليصح العمل و النهي باق و بذاك يبطل و قصد نقل فيه لا يحل فلو احل القصد حل الكل

و حكم حل في إناء مغتصب كحكم ما في فضة أو في ذهب و القول في المغصوب مثل العسجد في الحكم بالبطلان غير جيد و الجلد شرط الحل فيه التذكية تقضى على أنواعه بالتسوية غير الإناء فيه و الإناء في مائع و جامد سواء كذاك ما حل و ما حرما فإنها تحل كل منهما و الأصل في الحيوان ان يذكى فذكي منه ما به قد شكا و ليس شرط الحل في المحرم دباغه على الأصح الأقوم و ما بايدي المسلمين فاليد تقضي بطهر كله و تشهد كذاك ما بسوقهم و ان رأوا تطهيره بالإفك فيما قد رووا و شذ من فيه على الأصل درج و التزم الضيق و عن نص خرج و الشرط في الحيوان ذي النفس فلا شرط الجلد ما عن نفس خلا و تكره الآنية المفضضة بحلقه أو ضبه معترضة و المزج بالفضة و الصباغة و كسوة للبعض بالصياغة فإن كساها كلها فلا تحل فإنما الكاسي إناء مستقل سيان كاسي باطن و ما ظهر و لو كسى الجل ففي الحل نظر و اعزل فما عن موضع المفضض ندبا و حزما ليس بالمفترض و الظاهر الوجوب و النص به مصرح لا ظاهر في ندبه و هكذا مذهب منها فما جاز به الشرب و لا تزل فما و مثل ذاك فضة ذات ذهب في كل ما لذات فضة ذهب و تكره الآنية المصورة بذات روح لا بمثل الشجرة و ليس في ذات كتابة ضرر و ان يكن ذلك من بعض السور و لا يصيب محدث كتاباً منه و ان أصاب ما أصابا و كره آنية الخمورا كالقرع و الحنتم و النقيرا و الحضر قول ليس بالشهير ما ليس بالصلب و لا المغضور فيما سوى المشكوك و المشترك و هكذا ظروف كل مشرك

القول في أحكام الأموات

اشارة

كما نحب الموت حب شوق أعاننا الرحمن عند السوق و طهر الديوان من ذنوبنا و ثبت الإيمان في قلوبنا في كل حال سيما حال المرض أوصى أخي بكل حق مفترض ان لم تجئه فهو جاء آت لا تنس ذكر هادم اللذات ما أهون الموت على من ماتوا مت قبل موت فهي الحياة

ص: 46

لا تذقه غصصا و صابا رده اختيارا سائغا شرابا إذا تدانى سفر المعاد و لست كالتقوى أرى من زاد قد فرض اللّه لهم محض الولا و ليست التقوى سوى حب الألى فانه في ظن عبده الحسن و احسن الظن برب ذي منن من التجى معترفا فقد نجا كن خشية ما بين يأس و رجا ليكسبوا أو تكسب السعادة و ائذن لإخوانك بالعبادة و اصبر على ما قد دهى من بلوى و اترك إذا اشتكيت كل الشكوى أو يشتكي الرب لدى المربوب هل يشتكي الحبيب من حبيب تعلن في حي على خير العمل و انتهز الفرصة في خير العمل من انقلاب الأمر حين الفوت نعوذ بالرحمن عند الموت و ربما كانت لبعض فرضا من الاكيد ان تعاد المرضى من لقعة أو قطعة مروية و سنة في العبادة الهدية و النص فيها لاختلاف غما و حكمها لغير عين عما قريح او صاحب ضرس أو رمد و لا يعاد في حديث قد ورد و خفف الجلوس إلا ان يجب أربع بها ان شئت أو لا فأغب أو طالت العلّة أو رفق طلب و خله و أهله إذا غلب من الحضور عنده إذا قرب و لا تمكن حائض و لا جنب و هو على الأمر بأمر واجب وجهه للقبلة إذ يقارب و غيره على الأصح الاعرف في مؤمن و مسلم مكلف بحيث ان اجلسه يستقبل مستلقيا و وجهه إلى علا بعد انزاع الروح لا فرض أدى إذا تأتى و متى تعذرا و اذكر له الأئمة الاثنى عشر و لقن الشهادتين المحتضر و ليتحصن حصنه المنيعا حتى يقر بهم جمعيا فإنها تقضى بحسن المخرج و لقننه كلمات الفرج لا سيما يس ذات الشأن و اتل لديه سور القرآن ثمّ الثلاث من ختام البقرة و آية الكرسي ثمّ السخرة ينسى التي يس تتلو من تلا و سورة الأحزاب بعده و لا مكان ما كان يصلي حولا فإن يكن يشتد نزع فإلى إلى اليقين أو ثلاث يصبر و في اشتباه حاله يؤخر إذا قضى مقبوض ساق و يد عينيه غمض فاه طبق و امدد تتركه فرداً في مكان قد خلا و لا تثقل بالحديد بطنه و سبحه و لا و شذ من أصحابنا من سنه و لا تثقل بالحديد بطنه تجهيزه و اقض له بالأكمل و اعلم الناس به و عجل فيه الوجوه فمن الندب انتظم و كلما مر عدا ما قد علم

القول في تشييع الجنائز

قد أكد التشييع للجنائز و الافضل المشي لغير العاجز و ليجتنب سبقها المشيع فإنها متبوعة لا تبع

ص: 47

و الفضل في ذلك للتاخير ثمّ اصطحاب جنبي السرير و ليحمل السرير في أطرافه أربعة تقوم في اكتافه لا باب من ذلك أهل الشرف فليس أمرا الربا المستنكف و سن للحامل ان يربعا يستوعب الجهات منه الأربعة و أفصل التربيع ان يفتتحا من اليمين دائراً دور الرحى و ليس للتشييع حد يعتمد في حديث سير ميلين ورد و سن ان لا يرجع المشيع يصبر حتى الدفن ثمّ يرجع و تركه القعود حتى يلحدا ان هيئ القبر و إلا قعدا و الحمل في النعش مغطى بكسا يندب أمّا مطلقاً أو للنسا و لينه عن طرح الثياب الفاخرة فانه أول عدل الآخرة كذاك ان تتبع بالجامر و النار إلا في ظلام عاكر و سن للحامل و الراي الدعا و قلة الكلام ممن شيعا و القصد ما بين الدبيب و المجنب في المشي بالميت أولى واجب و الامتياز للمصاب به أخنقا أو نحوه عن غيره كي يعرفا لا ينبغي لغيره طرح الردى فالمنع منه قد أتى مشددا كذاك قول ارفقوا و استغفروا يغفر لكم لانه محضرا و الضحك مكروه و ليس عندنا قيام من صرت عليه حسنا و ما على النساء تشييع و لو لامرأته إذا عمها ما قد رووا كذلك الحمل و للسهولة قد رخص الحمل على الحمولة و الفرض فيه حمله ليقبرا كيف تأتي و بما تيسرا و ان يكن فيه اهانة فلا يجوز في الحمل سوى ما قد خلا

القول في تغسيل الميت

تغسيلك الميت فرض ملزم و ان يكن سقطا إذا ما الخلق تم و لا تغسل كافرا و من مرد و الغسل للمسلم مطلقا ورد و خص غير مؤمن و مشتبه و بالغ غسلا بما الزم به و غسل السقط لست اشهر و قبلها لا فرض في المعتبر و البعض ذو العظم بحكم الجملة و هكذا العظم فاوجب غسله و في الذي دان من الحي نظر و الاشبه النفي كما في المعتبر و عندنا تغسيلة المشبه يلزم فالاشبه غير الاشبه و ليس في الشهيد من غسل و لا كفن كذا مقدم ليقتلا و الشرط في مستشهد في المعركة عليه فيها الحتف ألقى شركه بين يدي مفترض في الطاعة و اللّه فرضا و أوجب اتباعه و ادخل المقتول حفظ البيضة من غير إذن لا ليشفي غيضه و كفن العاري إذا تجردا من دون تغسيل شعار الشهدا و من يمت في حومة النزال مشتبها لا عفو في الاغسال و الحكم مقصور على المكلف من ذكر و غيره لم يعرف و الغسل بعد القود و الرجم نفي ان سبق الغسل له في الاعرف

ص: 48

و ليس للمس به من غسل و احتط بغسلين هما للأصل و شرطه وقوعه من مسلم مماثل صنفا له أو محرم و في اضطرار غسل كافر روى و هو على شهرته غير قوي و خص الكافر بالكتابي و ليغتسل قبل على الصواب و لا يغسل مسلم في الاسلم إذا خلا من مسلم معلم و ان تأتى المثل قبل الدفن أعيد فالسابق ليس بغنى و لا يعاد الغسل بعد الرمس و ذاك لا يرفع غسل المس و الستر للعورة منه قد وجب و الغسل من تحت الثياب يستحب و يرفع الثوب فذاك الامثل من تحته ان غسل المغسل و القول في الوجوب في المحارم لظاهر النصوص رأي حازم كذلك المنع من التغسيل حال وجود الغاسل المثيل و علقة التزويج تلحق النسب من محرم ففرضا أو مستحب و الحكم في الدائم و المنقطع قبل حصول الخلع لم ينقطع و ذاك في مغسل و غاسل صح اختيارا من سوى المماثل و جائز تغسيل غير مثل و محرم في سعة للطفل إلى ثلاث سنوات و الذكر يحتمل الخمس لنص قد ندر و الغسل للميت كالحي اجعل في كل شي ء غير ما سينجلي غسله بالسدر و بالكافور و بالقراح الخالص الطهور رتب له الاغسال حسبما ذكر و استوعب الأعضاء في كل وطر من رأسه لأيمن الشقين و الايسر اغسل بعد غسل ذين و من يخالف فليعد مؤخرا قدم لا مقدما قد أخرا و يسقط الترتيب في الأعضاء برمسه في نحو كر ماء يجزي المسمى في الخليطين فما زاد و لم يسلب الماء اسم ما و السلب ان اعوز ماء فاجتنب و في سوى الاعواز عندي لا يجب فإن تعذر فبالماء اكتف مراعيا للعدد الموظف و قبل اقبار اعد ان وجدا و لا أرى التثليث مهما فقدا و الفرض ان تعذر الماء انتقل إلى صعيد طيب فهو البدل فإن كفى البعض فخص سابقا به على الترتيب و اترك لاحقاً و الميت و المجنب مهما اجتمعا و لم يكن يكفيهما الماء معا و الخلط في التبعض بالمسمى لا تسلب الماء بذاك الاسما و الاحوط التثليث و التكميل من بدل ان فقد الأصيل و ذاك في الاغسال لا الأعضاء فانه كالغسل للأحياء فإن وفى الماء ببعض الميت يممه فالجمع هنا لم يثبت و يسقط الكافور لا إلى بدل في محرم يمنع ما للحل حل و الحكم بالتحريم لم ينصرف لثاكل تحد أو معتكف و ما سوى الكافور حكماً كالمحل فلا تعتبر و الستر للرأس يحل و يلزم النية في الأصل و ما يتوب في الأظهر عند العلما

ص: 49

فنية الغاسل منفردة و ان ترامى وجبت معددة و غسل ما أصابه في القدر قبل الشروع واجب فيما اشتهر و ان أصاب البعض و البعض خلا فغسل العاري و نفي ما تلي و ان بدت نجاسة فلا تعد غسلا و يجزي غسلها من الجسد

القول في سنن الغسل

قد سن فيه الوضع حال الغسل مستقبل القبلة تحت ظل و نزع ما ينزع مما سفلا و لو بفتق الثوب دون ما علا و يندب الثلثين للأصابع بالدق و الاصبع ان يطاوع كذلك الوضوء قيل الغسل مكتفيا بواحد للكل و زيد في الاغسال اغسال أخر بعده المفروض منها في الأثر من حرض و رغوة السدر و قيل كافور بماء صفر و في ثبوت كل هذه نظر كذا دخول بعضها فيما غبر و خص بالرغوة رأسه كما بالحرض لفرجين جل العلما و اغسل يديه بالغا به إلى نصف ذراعه ثلاث كملا و ثلث التغسيل للأعضاء مرتبا كلًا بكل ماء قدم يمين الرأس بالتسع على يساره تود فيه الأفضلا فالغسلات الفرض و التطوع ها أربعين و فوقهن أربع فالتسع للأعضاء كرر أربعة و لليدين الستر ندبا شرعا و زد لغسل الرأس و الفرجين برغوة أو حرض غسلين و ان تضف بالماء غسلا للجسد بين الخليطين فقد زاد العدد و قدموا الغسلين قبل الغسل فخذ به مراعيا للأصل و الدلك و الإمرار فيها لا يجب و الأمر بالأمرين في الندب حسب و امسح برفق بطن ميت لا في ثالث و مطلقا في الحبلى و يلزم الفتق لحي الولد من ايسر و الرتق في المعتمد و نشف الميت بعد الغسل تصنه و الاكفان عما يبلي و احفر لماء الغسل حفرة و لا ترسل إلى نحو الكنيف الغسلا و رخص الإرسال للبالوعة فإنها لمثله موضوعة و لا تقرب ما بنار سخنا إليه و النية تلغي هاهنا و يكره الركوب و الاقعاد و الخرق فالرق به يراد واخذ الاظفار و ترحيل الشعر و قصه و بعضهم بعضا حظر

القول في تكفين الميت

تكفين من تغسيله فرض لزم بما صلاة المرء فيه تنتظم فلا يجوز بالحرير و الذهب و لا بشي ء نجس أو مغتصب و لا بشي ء من حرام اللحم و هكذا الحاكي للون الجسم و في اضطرار بسوى المغصوب ينقلب التحريم للوجوب مخيرا فيها واخذ الأضعف يحسن بل يفرض ان كان يفي

ص: 50

كفنه بالماء رزناً لقميص فشامل ما عنه من محيص و في اضطرار شاملا كل الجسد قدم و ان فات به جل العدد ثمّ عليك بعده بالاستر مثل القميص ان يدر مع مأزر و خص بالعورة ثمّ بالقبل ما هو فذر بعضها أو فذر كل و استر إذا زاد و لو بعض الجسد و ان غدا الزائد من غير العدد و اختر له البياض في معتاد قطنا و جنبه عن السواد و لا تكفنه بثوب اسود إلا و لون غيره لم يوجد و يكره الكتان و المخلوط بالقز ما لم يزد الخليط فإن يزد قطنا فمما قد ندب أو يكثر القز فيتركه يجب و يستحب ان يزاد في الكفن من حبرة عبرية نسج اليمن و جعلها من الثلث الامثل فهي عن الشامل حزما بدل ان وجدت فإن فقدتها فزد لفافة ثانية مما تجد و عمم الرجال فهي سنة و في القناع فرض لهنّه و زد لثدييها لكي ينضبطا لفافة أخرى و زاد و النمطا ضرب له طرائق من الكسا غليظة خصوا بذلك النسا و زائد الثلث من تلك القطع خروجه من جملة الإرث امتنع و الوجه في تجنب الزيادة فما به عندي من افادة و الحد فيما يشمل الشمول و ما عداه فاسمه المقول ما يستر المنكب حتى يقفا لتصف ساق فقميص عرفا و لا أرى منعا به مهما بطل و ستره من دبر و من قبل و المئزر استر فيه بعض السرة لمنتهى الفخذين أقصى قدره و قيل في المئزر و القميص صدقهما عرفا بلا تخصيص و ذاك عند ساقط و ان ظهر من درة الوحي لجهل ما غبر و اندب لطول شامل ما يعتمد في طرفيه فيسن الازيد و للقميص الانتهاء إلى القدم كذلك المئزر ان للصدر لم له و للشامل عرضا ان يقع جنبا على جنب عن الفصل منع مد على يمينه بالايسر و المد للايمن ندبا آخر لا نص فيه غير انه اشتهر و في الفقيهين له بعض الأثر لحرفة الفخذين طولا عدد سبعة انصاف ذراع باليد و خذ لها شبرا و نصف عرضا او اسقط النصف لنص ترضا و قدر ما يندب للعمامة ما عم بالنشر جميع الهامة و احشو بقطن دبره قبل الكفن و هكذا في قبل الانثى يسن

القول في التحنيط

حنطه بالكافور فرضا بعد ان غسلته من قبل درج في الكفن و بعد ذرح مطلقا أو بعد ما يدرج في بعض الذي قد لزما مواضع السجود منه السبعة أوجب و جنب عينه و سمعه كذلك المنحر منه و الفم و تركه في غيرهن الاسلم

ص: 51

تمسح بالكافور ثمّ يوضع من فوقها فذاك ما يشرع واجبه الاسم و ادنى الفضل في مثقال إلا الربع دون الصيرفي و سبعة في بالعرف أقصى الفضل و القصد في أربعة للنقل و ليتسامح في أدلة السنن فكلما قدر في النص حسن و ما لغسل داخل على الأصح في كلما للفضل مر و اتضح و عندنا الشركة عيب فذر و خصص الحنوط بالمقدر و كلما من الحنوط يفضل محله الصدر عليه يجعل وافت به الفتوى و لكن الأثر مصرح بغير ما قد اشتهر و حنط الأنثى كذا و المبتدا في جبهة اشرف عضو سجدا و سحق كافور الحنوط باليد و فرجه في تربة المستشهد و ذره من فوق قطن الفرج يسن أو يندب قبل الدرج و يسقط الكافور لا إلى بدل لمانع عقلا و شرعا ان حصل و يكتفي بالاسم و المسمى في المسح و الممسوح صدقا و اسمى و طيب الميت بالذريرة ندبا كذا اكفانه المذكورة و هي على الأشهر مثل القمحة جاءت بها أخبارنا مصرحة حب صغير مثل حب الحنطة في اللون و الشكل فاحسن ضبطه و غيرها و غيره فور فلا تجزي هنا فالنهي عنه قد خلا و في شذ المسك و نذ العنبر يكره و التحريم غير نير و الطيب في المحرم مطلقا حظل و هو بغير الطيب كالتر كحل و اندب لاسفليه وضع القطن و احشو به الدبر لما لم يؤمن و ان قضى الجلي منه العجبا و ليكن القطن بها مطيبا و سن للميت حد جريدتان من سعف النخيل جريدتان فالسدر فالخلاف فالرمان و بعدها رطب من القضبان مرتبا لأفضل فأفضل و يشرع الثاني بفقد الأول نحو الذراع طول كل و المحل ترقوة الميت و انزل ما نزل تحت القميص ما لغير الأيسر و فوق الآخر تحت الازر و بعضهم نفى الذراع و اعتبر عظم ذراع أو كثر في القدر و خصه بقدر عضو الميت لا مستوي الخلق و ذا لم يثبت و اختلف الجل بتعيين المحل و الخيرة التخيير بينما وصل و يستحب ان يعد في الكفن يجيده و لا يماكس في الثمن اخير له اللبيس كالمجدد و اختر له الملبوس في تعبد و هكذا ملبوس بر مصطفى بيمينه يرجي نجاة من طغى لا تصطنع زراً و كما و انزع وزاحة الملبوس و الكم دع و النهي تنزيه و منهم من حظر مبتداء الكم لظاهر الخبر و كرهوا في الكفن الجديد ان تقطع الاثواب بالحديد و ان يخاط الثوب باللصيق و ان يبل خيطه بالريق تلقيا منهم لها يدا بيد قولا و فعلا ليس يخلو عن سند

ص: 52

و سن ان يكتب في الاكفان شهادة الإسلام و الإيمان و هكذا كتابة القرآن و الجوشن المنعوت بالامان و كلما استدر إخلاف النعم و استمطر الرحمة من مزن الكرم و اقصر الكتب على ما قد ورد و اطلب له العفو فمن جد وجد و الترك للمصحف بالكتابة فيه احترام و به أصابه بطين مولانا الحسين ان وجد و غيره غير السواد ان فقد و اختر له السواد من ذاك المحل ان اعوز الغير به و ما حصل و اخلط به حنوطه فقد ورد عن صاحب الزمان في عالي السند و خصه و ما مضى بما علا و جنب العالي عما سفلا و احذر من التلويث للفرقان فلا يطاع اللّه بالعصيان وضع تجاه الراس منه لا القدم و لا السبيلين الرفاء المحترم و زيد عن يمينه الصحيفة فهي من الكل ميت وظيفة و رسمها بالعود و الكافور من غير ذري العود بالمأثور و يشهد الابرار فيها و العدد نهاية الميقات حسبما ورد و قول لا نعلم منه الا خيرا بها يكتب من تولا و طرح ما يسقط حتى الشعر و الظفر فيه واجب في الأظهر و الغسل و الدفن لما منه سقط لا روح فيه أو به قد انضبط و لو اصابته نجاسة فرض تطهيره بالماء و بالقبر فرض و الفرض لا يصلح مهما أمكنا تطهيره بغبرة تعينا و ليس للتبديل من برهان ان اعوز التطهير للأكفان و ذاك غير واجب على الولي و قيل و الوجه له غير جلي

القول في الصلاة على الميت

من سنة ست سنين إذا قضى صلى على الميت فرضا ان مضى فيسقط السقط و ان هو اكتمل و سن فيمن دونه إذا استهل عليه قيل سنة و ان ورد و لا تصلي سنة في المعتمد فاليوم و الليلة حد قد زكن و الوقت قبل دفنه فإن دفن لعارض من الصلاة لا مفر و الحد يلغي بعد دفن لو ظهر في الوقت عندي و به الجل مضى و ليس للتحديد وجه يرتضى و اشرف الساعات أولى و احب و فعلها في كل وقت يستحب فقد من ما ضاق للتعارض و ان تزاحم أحد الفرائض يسعهما في الفعل قدم هم و ان هما تضيقا وقتا و لم بها و إلا عمل لا يقبل و اضر عمود الدين فهي الأفضل و ان يكن حكما كذا التمام و شرطها الحضور و الإسلام فحيثما وجدته فصل و الصدر في الحكم لحكم الكل تنوي بها المسلم في الضمائر و في اشتباه مسلم بكافر فدع عليه لا تصلي أبدا و ان يكن مشتبها منفردا إلى اليمين ليس يجزي عكسه و كونه مستلقياً و رأسه

ص: 53

ان وضعت رجلاه نحو الأيمن فليعد الصلاة ما لم يدفن قد وجب الامران فيه اوجبن و سبق تغسيل و تكفين لمن فرضيه فابدأ بالصلاة فيهما أمّا الشهيد و الذي قد قدما لفاقد الأمرين وجه القبر و الستر في الصلاة عند العذر عرفا و جاز البعد باليسير و لا تباعد عنه بالكثير عن المصلي لا أرى جوازه و الرفع بل و الخفض للجنازة يصح من ما مت ان تقبلا و إمام للمصلين فما و البعد في الصفوف بطول صف و المقتدى له الوقوف في طرف من ذكروا الصدر للأنثى انضبط لغيره سن الوقوف في الوسط و شذ في ادرجها بالرجل و الحق الخنثى بها في العمل أو خص و الثاني لفضل حائز ركنا ذا تعدد الخبائر بمد و الأنثى مثال الرجل و كل شان عند وسط الأول إليك ندبا و كذا الكبارا و قدم الذكور و الاحرازا و أنت بالخيار فيما قد تلا و ان تعارضت فقدم أولا إليك من مفضل أو اعلم و قرب الاحق بالتقدم ولى أو مولى سما مقامه و ارعى جهات الفضل في الإمامة و في الخبائر الأخير أفضل خير الصفوف في الصلاة الأول و غيره من جمع جامع أو منفرد و لا تعارض من مضل متحد ما سن من تعجيله للمضجع و لا أرى منعا إذا لم يمنع لمستفيض فيه من نص جلا لا سيما ممن له شأن علا مخافة التشريع في العبادة و الفضل في تجنب الإعادة

كيفية الصلاة و شروطها

كبر عليه قائماً مستقبلا خمسا باخلاص تقيم العملا و مستقراً باختبار و متى تعذرت بممكن الفعل أتى و يحسن الترتيب كالفرائض و العود للفعل برفع العارض و قل حلال الكل قولا قد ورد ندبا و أصل القول فرض في الأسد و افتح له في قبره كذا أتى و آية الكرسي فيه ثبتا و وجه الميت نحو القبلة فرضا على الأيمن حتى رجله و قيل اقبار متى توزعا لا فرق إلا ان يكون امتنعا وحل من اكفانه ما عقدا و اسند الظهر و خداً و سدا و لبنة من تربة الطهر جعل مقابلًا لوجه حيث حل و لقن المذهب و العقائدا و اسم الهداة واحداً فواحدا وعدها في سمعه مصوتا و اضرب على منكبه كما أتى مكرراً لقوله لا يسأم و بالدعاء بالتبان يختم ثمّ ليشرج لبنة و ليخرج من عند باب القبر خير مخرج و ليهل التراب فيه من حضر مسترجعاً و داعياً لمن غبر بأطهر الأكف في رسم رسم و لا يهيل رحماً على رحم

ص: 54

و تسع القبر و ربع و ارفع بإصبع في الطول عرض الأربع و القصد في ذلك نحو قبر و غاية الرفع بلوغ شبر و اصبب عليه الماء دوراً و اختم برأسه وضع يداً أو استرحم ثمّ ليلقفه الولي إذا انصرف فشيعوه عنه بالذي عرف و ليرفع الصوت به ما لم يخف عن سامع ينكر معروفاً وصف و راكب البحر إذا اضطر إلى القائه يلقي به مثقلا و لو تأنى الوضع في ثقيل فإنه أولى من التثقيل و القه في الماء كي لا يحرق فرضا إذا خيف فذاك الأوفق و ما عدا التوجيه و الدفن و ما في حكمه فالكل للندب انتمى

التعزية و سائر الأحكام و اللواحق

عز المصاب قبل دفن الميت و بعده ندباً و لو بالرؤية و في القرا لا فرق بين الذكر و بسائر الإناث في المشتهر و اجتنب الكافر مطلقاً و في مخالف الحق إذا لم يخف و جاز بل يندب خوف الضر تدعوا له بالصبر دون الأجر وحده ثلاثة و يصطنع فيه طعام للعزاء مصطنع و خص فيه اقرباء الميت وجاره و غيره لم يثبت و الأكل من ذاك الطعام لا يجب لأجنبي عندهم أو من قرب يكره دفن اثنين في قبر معاً و الجمع في جنازة قد منعا و ان يكونا فيه محرمين كذلك البغضين من ميتين و ظاهر النص اختصاص المنع بجمع صنفين أبى الجمع و النقل مكروه للمشاهد يندب بالإجماع و الشواهد من دون هتك و به لا يرتضى و كاشف الغطاء مطلقاً قضا و يكره التجصيص و التجديد للقبر و التظليل و القعود و الإنكار و المشي و المقام و في عموم كلها كلام و كل تعظيم بهاتيك حصل لمشعر فذاك من خير العمل و سن تشيد قبور العلما و كل مقبور له قد رسما و اللطم و الخدش و جز الشعر محرمات مثل قول الهجر و يكره التصفيق و الضرب على فخذيه فالاحباط فيه حصلا و كل ما تندب للسبط سوى ما يتلف الروح و يذهب القوى و الشق للثوب على غير أب و الأخ من مناسب أو أجنبي و الحل في القريب إلا في الولد و الزوج في مهجور نص قد ورد و النوح و الدمع و حزن القلب و القول إلا سخطاً للرب و النبش محضور وحده البلا و هو لحق آدمي حللا كالغصب و الاشهاد و المال معه و استثنى معصوماً له فيه ضعه كذا لنحو الكفن و التوجيه و الغسل في وجه من الوجوه

ص: 55

و الأقرب الجواز للنقل إلى جوار من بقربهم نيل العلى ولي به تأمل بل لا يحل اقباره أمانة كيف جعل و الهتك في النقل خلاف الطاعة فعجلوا و تحصيل الشفاعة و حكم الأموات عدا ما قد ندر كفاية تسقط بالذي حضر و الظن يكفي في حصول العمل فيسقط الغرض به عن مهمل و ان أولى الناس بالأحكام جميعها أولى أولى الأرحام و ذلك الأولى بميراث فمن يتلوه في القرب على الرأي الحسن و تبطل العبارة المصنوعة متى غدت بنهيه مشفوعة و ان تساوى الرحم في العدد تصح و الاذن بها من مفرد و غير الأنثى بفقد الذكر أو مانع يمنعه في الأشهر و الميت لو أوصى بها لأحد تأخر الولي في الرأي الأسد و سيد العبد في الرحم أحق و الحر أولى كلما الوصف صدق و رتب الأقرب بعد الأعلم و اعتبر السيد في المقدم و قدم الزوج على كل أحد فانه الأولى بها إلى اللحد و صدق المشعر بالولاية بنفسه فقوله كفاية و اعمل القرعة في المختلف متى ترامى عدد المكلف اخرج له من اصل ماله الكفن واجبة و هكذا باقي المؤن و كلما زاد على واجبه فهو من الثلث إذا زاد أوصى به و مؤن الزوجة ما منها يجب فرض على الزوج و ما زاد حسب من ثلثها كغيرها و البذل لعادم الجهاز فيه الفضل و خصها بدائم لا ناشز و الزوج بالموسر غير العاجز و يلزم البعض متى تيسرا لا يسقط الميسور ما تعذرا و غيرها من واجب النفقة بها سوى المملوك غير ملحقه وزر قبور المؤمنين و احترم جميعها ندب و ميز الرحم و كرر القدر بها سبعاً و زد مما أتى في شأنها بما تجد و سن من بعد السلام و الدعا تتلوا بها يس و الكوثر معا و احسن الصنع لمن احسن ممن قد سلفا و لا تعق الوالدين بالجفا وصلهما بأحسن الصلات في حج أو صيام أو صلاة

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.